للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الحافظ (١): وهو خطأٌ منهما، وقد وثّقه خلقٌ من الأئمة. ومما أجابوا به عن هذا الحديث ما رُوي عن إبراهيم الحربيِّ (٢) أنه قال في سياق هذا المتْنِ ما لفظُه: وهِمَ فيه الراوي وإنما هو وأنا آخذها من شطر مالِه، أي يُجْعل ماله شطرين ويَتَخَيَّر عليه المُصَدِّقُ ويأخذ الصدقة من خير الشطرين عقوبةً لمنعه الزكاة، فأما ما لا يلزمُه فلا. نقله عن ابن الجوزي في جامع المسانيد، ورُدَّ هذا الجوابُ بأن الأخذَ من خير الشطرين صادقٌ عليه اسمُ العقوبة بالمال لأنه زائدٌ على القدر الواجب، ومما أجابوا به ما قال بعضهم إن لفظهُ: وشُطِرَ ماله بضم الشين المعجمة وكسر الطاء المُهملة، فعلٌ مبنيٌّ للمجهول، ومعناه مثلُ ما قال الحرْبيُّ ويُردّ بما رُدَّ به.

ومن الأدلة القاضيةِ بجوار العقوبة بالمال حديثُ أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ همّ بإحراق بيوت المُتخلِّفين عن الجماعة وهو في الصحيحين (٣) وغيرِهما (٤) وأُجيب عنه بمنع كون هَمِّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ دليلاً لاتفاق أئمة الأصول وغيرهم أن السُّنة أقوالٌ وأفعالٌ وتقريراتٌ لا سُوى. ويردّ بأنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لا يَهُمُّ إلا بالجائز، والجوازُ هو المطلوب.

ومن الأدلة أيضًا حديثُ عمرَ عند أبي داود (٥) قال: قال النبي صلى الله عليه وآله


(١) في "التلخيص" (٢/ ١٦١).
(٢) انظر: المصدر السابق.
(٣) البخاري رقم (٦٤٤) ومسلم رقم (٦٥١).
(٤) كمالك في "الموطأ" (١/ ١٢٩) وأبي داود رقم (٥٤٨) والنسائي (٢/ ١٠٧) وابن ماجه رقم (٧٩١) والبيهقي (٣/ ٥٥) من حديث أبي هريرة.
(٥) في "السنن" رقم (٢٧١٣).
قلت: أخرجه أحمد (١٤/ ٥٣ رقم ٢٧٥ ـ الفتح الرباني) والترمذي رقم (١٤٦١) والحاكم في "المستدرك" (٢/ ١٢٧) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ١٠٣) من حديث عمر بن الخطاب. وفي إسناده صالح بن محمد بن زائدة تركه سليمان بن حرب، وقال عنه البخاري: منكر الحديث، كما في "الميزان" (٢/ ٢٩٩)، و"المجروحين" (١/ ٣٦٧).
والخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم.