للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالاتفاق.

أقول: المطلوب صحة النقل، فإن دعوى الاتفاق هنا فائدة إن صحت؛ لأن رد القطعي فضلا عن الضروري الديني له حكم معروف. وإذا نقلتم البحث إلى هذا بعد تصحيح تلك الدعوى تكلمنا فيه.

قوله - كثر الله فوائده -: إن أراد ما ذكره دليل على صحة الاستدلال بالآيتين ... إلخ.

أقول: لا وجه لترديد ما أردناه بعد أن أوضحنا ما هو مرادنا قبل هذا الكلام وبعده، وصرحنا بأن تخصيصه في الآيتين الكريمتين ليس إلا لكونه صاحب الشرع، فهو كسائر الخطابات العربية التي يخص بها كبير قوم في شيء يعمهم، وهذا معلوم في لغة العرب.

قوله - عافاه الله -: ولم يؤثر عن أحد من قضاته - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أنه كان يوجب على المتشاجرين الوصول إليه ... إلخ.

أقول: هذا هو الذي نريده؛ لأن كلامنا في إيجابه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - للإجابة إلى قضاته في الأقطار كالإجابة إليه، ولو لم يكن حكمهم حكمه في ذلك (١) لما بعثهم، ولا أوجب الإجابة إليهم. وقد أوضحنا ذلك في تلك الأبحاث فهذا القلب لا يقبله القلب.

قوله - كثر الله فوائده - قد تقرر في الأصول عند الجماهير من أئمتنا وغيرهم أن الخطاب الخاص بالرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لا يتناول الأمة ... إلخ (٢).

أقول: الانتقال إلى مسألة الخطاب خروج عن البحث، أو مغالطة، ومقصودنا أن أمته - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أسوته في وجوب الإجابة [٣ب] إلى القائمين بالهداية والبيان للناس كما كانت إليه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -، وهذا هو مذهب أئمتنا والجمهور، ولم يذهب إلى الاختصاص إلا ................................................................


(١) تقدم في الرسالة رقم (١٣٩).
(٢) تقدم في الرسالة رقم (١٣٩).