للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال [٢ب]: والصدقة مندوبة قطعا ... إلى آخر كلامه.

ودلالة هذا الدليل على محل النزاع مدفوعة من وجهين:

الأول: أنه في الصدقة لا في الوصية التي هي محل النزاع.

الثاني: أن الصدقة تتناول الصدقة على الوارث، وعلى غير الوارث، وحديث: " لا وصية لوارث " قد أخرج الصدقة على الوارث، على فرض أنه يصدق على الوصية أنها صدقة.

ومن جملة ما استدل به - رحمه الله - ما ورد في حديث: " لا وصية لوارث " من زيادة: " إلا أن يشاء ..................................