للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ {إلى قوله:} وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ {(١).

وأخرجه أيضًا أحمد (٢)، وابن ماجه (٣) بمعناه، وقالا فيه: سبعين سنة. ولا شك أن العمل إذا كان من موجبات دخول النار، ومن أسباب إحباط العمل الكثير محظور، وقد حكى الإمام المهدي في البحر (٤) الإجماع على عدم صحة الوصية لمحظور، ولا فرق بين الوصية المحظورة والوصية بالمحظور، لأن مناط المنع واحد، وكذلك حكى الإجماع غيره، كصاحب الوافي (٥)، وعلي بن العباس في الوصية للحربي لكونها محظورة، ومن الأدلة القرآنية على عدم جواز الضرار قول الله تعالى:} فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ {(٦).


(١) [النساء: ١٢ - ١٣].
(٢) في "المسند" (٢/ ٢٧٨).
(٣) في "السنن" (٢/ ٩٠٢ رقم ٢٧٠٤).
قلت: وفي إسناده شهر بن حوشب: صدوق، كثير الإرسال والأوهام.
"الميزان" (٢/ ٢٨٣)، "التقريب" (١/ ٣٥٥)، "المجروحين" (١/ ٣٦١).
قلت: وأخرجه سعيد بن منصور في "السنن" (١/ ١٠٩) رقم (٣٤٣، ٣٤٤) والدارقطني في "السنن" (٤/ ١٥١ رقم ٧) وابن كثير في تفسيره (١/ ٤٧١) وقال: رواه ابن أبي حاتم، عن داود بن هند، ورواه ابن جرير عن ابن عباس. وقال: الصحيح أنه موقوف.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٩/ ٨٨ رقم ١٦٤٥٦). عن ابن عباس: "الإضرار في الوصية من الكبائر".
وأخرجه النسائي في "التفسير" عزاه إليه الزيلعي في "نصب الراية" (٤/ ٤٠٢) عن علي بن مسهر عن داود بن أبي هند به موقوفًا.
(٤) (٥/ ٣٠٨ - ٣٠٩).
(٥) عزاه إليه صاحب "الشفاء" (٣/ ٤٢٦). حيث قال: ودل على أن الوصية للحربي باطلة لأنها ليست من الحسنات، قال علي بن العباس: أجمعوا على أن الوصية للحربي باطلة. حكاه عنه في الوافي.
(٦) [البقرة: ١٨٢]