للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مع البناتِ، وكذا الأبوان يقتسمان ما بقي بعد [أحد] (١) الزوجين للذكرِ مثلُ حظ الأنثيينِ على الأصحِّ تعصيبًا لا فرْضًا؛ لأنَّ ما بقي بعد فروضِ الزوجينِ والأبوينِ إن زاد على قدر فرضِ الإناثِ وجب أن يوفين منه على قدرِ فرضهنَّ، وما بقي فلذي فرضٍ أو عصَبَةٍ غيرِهنَّ لئلا يزيدَ ما لهنَّ مع المزاحمِ عليه مع عدمِه. انتهى كلامه (٢).

وها أنا أتكلم على كلامه هذا بما تراه فتدبَّر الصوابَ.

أما قوله: وأجيب بمنع التحكُّمِ مسندًا بأن فرضَ غيرِ الأبوينِ والزوجينِ مُطْلَقٌ.

فأقول: ماذا أردتَ بالمطلق؟ إن قلتَ هو ما دلَّ على ماهيَّتِهِ مجرَّدُهُ، أو ما دل على شائعٍ في جنسهِ (٣)، فلا فرقَ بين الأبوين والزوجينِ وبين غيرهم من الورثةِ في هذا المفهومِ؛ لأنهم مذكورون في القرآن الكريم على نمطٍ متفقٍ.

فإنه من حكم على قوله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم}، قوله: {ولهن الربع مما تركتم} (٤)، وقوله: {وورثه أبواه فلأمه الثلث}، وقوله: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} (٥) وبالعموم أو الإطلاقِ [٦ب] لزمه أن يحكمَ على مثل قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} (٦)، وقوله: {فإن كُنَّ نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف} (٧) بمثل ذلك الحكم وهكذا في الآية الواردةِ في ميراث الأخواتِ، وذلك في قوله تعالى: {فإن كانتا اثنتين} الآية. وكذلك قوله: {إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك}


(١) زيادة من "ضوء النهار".
(٢) أي الجلال في "ضوء النهار" (٤/ ٢٦٤٤ - ٢٦٤٨).
(٣) انظر "إرشاد الفحول" (ص ٥٤٠)، "المسودة" (ص ١٤٧).
(٤) [النساء: ١٢].
(٥) [النساء: ١١]
(٦) [النساء: ١٢]
(٧) [النساء: ١٢]