للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حيان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده .. (١).

٣٧٤٧ - عن سالمٍ قالَ: سقيتُ أرضاً وأُعطيتُ بفضلِ ماءِ بئري ثَلاثينَ ألفاً، فكتبتُ إلى عبدِاللهِ بنِ عَمرو، فكتبَ أَن اسقِ والدكَ واسقِ جارَكَ الأقربَ فالأقربَ، فإنِّي سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيعِ الماءِ وعَسبِ الفحلِ.

معجم ابن الأعرابي (٣٠٢) حدثنا ابن شاذان: حدثنا زكريا بن عدي: حدثنا أبوبكر بن عياش: حدثنا شعيب بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص، عن أخيه قال: حدثنا مولى لنا يقال له سالم .. (٢).

٣٧٤٨ - عن أبي الزبيرِ، عن عبدِاللهِ بنِ عَمرو قالَ: نَهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بيعِ الماءِ.

أحاديث أبي الزبير عن غير جابر (١٩) حدثنا الهيثم بن خلف الدوري: حدثنا أبوهمام بن شجاع: حدثني أبي: عن زياد بن خيثمة، عن محمد بن جحادة، عن أبي الزبير .. (٣).

٣٧٤٩ - عن عبدِاللهِ بنِ عمرو (٤) قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «حرامٌ مكةُ، وحرامٌ بيعُ رِباعِها، وحرامٌ أجرُ بيوتِها».

مسند أبي حنيفة (ص ١٨١) حدثنا الحسن بن علان: حدثنا الحسن بن الحاجب: حدثنا إسحاق بن الصلت: حدثنا القاسم بن الحكم: حدثنا أبوحنيفة، عن عبيدالله بن أبي زياد (ح) وحدثنا الحسن: حدثنا الحسن بن محمد بن عمرو: حدثنا


(١) الروض البسام (٦٧٥): إسناده ضعيف.
(٢) [حسن لشواهده]. وانظر ما بعده.
(٣) [صحيح، وإسناده ضعيف للا نقطاع بين أبي الزبير وعبدالله بن عمرو]. وانظر ما قبله.
(٤) في المطبوع: عن عبيدالله بن عمر، وكذلك هو في الأصل الخطي، والمثبت من سنن الدارقطني (٣/ ٥٧)، والبيهقي (٦/ ٣٥) فقد أخرجاه من طريق محمد بن المغيرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>