للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يا رسولَ اللهِ، قُتلَ رجلٌ بالمزدلفةِ، فقالَ: «إنَّ هذا الحرمَ حرامٌ بحرمِ اللهِ لم يحلل لِمَن كانَ قَبلي ولا يَحلُّ لِمَن بَعدي، وإنَّه لم يحلل لي إلا ساعةً مِن نهارٍ، وإنَّه لا يحلُّ لمسلمٍ أن يُشهِرَ فيه سلاحاً، وإنَّه لا يُختَلى خَلاهُ، ولا يُعضدُ شجرُهُ، ولا يُنفَّرُ صيدُهُ»، فقالَ رجلٌ: يا رسولَ اللهِ إلا الإذخر فإنَّه لبيوتِنَا وقُبورِنا، قالَ: «إلا الإذخر، وإنَّ أَعتى الناسِ على اللهِ مَن قَتلَ في حرمِ اللهِ أو قَتلَ غيرَ قاتلِهِ، أو قتلَ بذحلِ الجاهليةِ».

فقامَ رجلٌ فقالَ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي وقعتُ على جاريةِ بَني فلانٍ، وإنِّها وَلدتْ لي فائمر بوَلدي فليُرَدَّ إليَّ، فقالَ: «ليسَ بوَلدِكَ، لا يجوزُ في الإسلامِ، والمُدَّعى عَليه أَولى باليمينِ إلا أَن تَقوم بينةٌ، والولدُ لصاحبِ الفراشِ وللعاهِرِ الأثلبُ»، فقالَ رجلٌ: وما الأَثلبُ؟ قالَ: «الحجرُ، مَن عَهرَ بامرأةٍ لا يَملكُها أو بامرأةٍ مِن قوم آخر فوَلدتْ فليسَ بولدِهِ، لا يرثُ ولا يورثُ، والمؤمنونَ يدٌ على مَن سِواهم، تَتكافأُ دِماؤُهم، يعقدُ عليهم أَدناهُم، ويردُّ عليهم أَقصاهم، ولا يُقتلُ مسلمٌ بكافرٍ، ولا ذو عهدٍ في عهدِهِ، ولا يتوارثُ أهلُ مِلَّتين، ولا تُنكحُ المرأةُ على عمتِها ولا على خالتِها، ولا تُسافرُ فوقَ ثلاثٍ مع غيرِ ذي محرمٍ، ولا تُصلُّوا بعدَ الصبحِ حتى تطلعَ الشمسُ، ولا تُصلُّوا بعدَ العصرِ حتى تغربَ الشمسُ».

الأحاديث الطوال (٥٩) حدثنا محمد بن عبدالله الحضرمي: حدثنا محمد بن الصباح الجرجرائي: حدثنا سليمان بن الحكم بن عوانة، عن القاسم بن الوليد الهمداني، عن سنان بن الحارث بن مصرف، عن طلحة بن مصرف، عن مجاهد، عن عبدالله بن عمرو .. (١).


(١) سليمان بن الحكم ضعفوه. من وجه آخر عن ابن عمرو دون أوله واختصار بعض فقراته.

<<  <  ج: ص:  >  >>