للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا تؤخذُ في الصدقةِ هَرمةٌ ولا عَجفاءُ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تيسُ الغنمِ، ولا يُجمَعُ بينَ مُتفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بينَ مُجتمعٍ خشيةَ الصدقةِ، وما أُخذَ مِن الخَليطَينِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينَهما بالسَّويةِ.

وفي كلِّ خمسِ أواقٍ مِن الورِقِ خمسةُ دراهمَ، وما زادَ فَفي كلِّ أَربعينَ درهماً درهمٌ، وليسَ فيها دونَ خمسِ أواقٍ شيءٌ، وفي كلِّ أربعينَ ديناراً دينارٌ.

والصدقةُ لا تحلُّ لمحمدٍ ولا لأهلِ بيتِهِ، إنَّما هي الزكاةُ تُزكَّى بها أَنفسُهم، ولفقراءِ المؤمنينَ وفي سبيلِ اللهِ، ولا في رقيقٍ ولا مزرعةٍ ولا عُمالِها شيءٌ إذا كانتْ تُؤدَّى صدقتُها مِن العُشرِ، وإنَّه ليسَ في عبدٍ مسلمٍ ولا فرسِهِ شيءٌ».

وكانَ في الكتابِ: «إنَّ أكبرَ الكبائرِ عندَ اللهِ يومَ القيامةِ إشراكٌ باللهِ، وقتلُ النفسِ المؤمنةِ بغيرِ حقٍّ، والفرارُ في سبيلِ اللهِ يومَ الزحفِ، وعقوقُ الوَالدينِ، ورميُ المحُصَنةِ، وتعلمُ السحرِ، وأَكلُ الرِّبا، وأكلُ مالِ اليتيمِ. وإنَّ العمرةَ الحجُّ الأصغرُ، ولا يمسُّ القرآنَ إلا طاهرٌ، ولا طلاقَ قبلَ إملاكٍ، ولا عتاقَ حتى تَبتاعَ، ولا يصلِّينَّ أَحدُكم في ثوبٍ واحدٍ وشقُّه بادٍ، ولا يُصلِّينَّ أَحدُكم عاقصٌ شعرَهُ».

وكانَ في الكتابِ: «إنَّ مَن (١) اعتبَطَ مؤمناً قتلاً عن بينةٍ فإنَّه قَودٌ إلا أَن يَرضَى أولياءُ المقتولِ، وإنَّ في النفسِ المؤمنةِ الدِّيةَ مئةً مِن الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيةُ، وفي اللسانِ الدِّيةُ، وفي الشَّفتينِ الدِّيةُ، وفي البَيضَتينِ الدِّيةُ، وفي الذَّكَرِ الدَّيةُ، وفي الصُّلبِ الدِّيةُ، وفي العَينينِ الدِّيةُ، وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ، وفي المأْمومةِ ثُلثُ الدِّيةِ، وفي الجائفةِ ثلثُ الدِّيةِ، وفي المُنقَّلةِ خمسَ عشرةَ مِن الإبلِ، وفي كلِّ أصبعٍ مِن أَصابعِ اليدِ والرِّجلِ عشرٌ مِن الإبلِ، وفي السِّنِّ


(١) من هنا إلى آخر الحديث عند النسائي، انظر المسند الجامع (١٠٧٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>