للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

استحبابا إن لم يدخل وإلا فلا فسخ على الصواب إن لم يسامحه الأول، والأصح يستحب الفسخ خلافا لمن قال بوجوب الفسخ كما في دس.

(ما قولكم) في امرأة معتدة من طلاق رجعي عقد عليها شخص ووطئها فيها هل يتأبد تحريمها أم لا؟

(الجواب)

لا يتأبد تحريمها لأنها زوجة ما دامت في العدة، والتي يتأبد تحريمها المعتدة من موت أو طلاق غيره طلاقا بائنا، أو من شبهة نكاح أو المستبرأة من غيره إذا عقد عليها شخص زمن العدة أو الاستبراء، ثم وطئها ولو بعد العدة، وكذا يتأبد تحريمها إذا وطئها زمن عدتها أو استبرائها من غير عقد يظنها زوجته، وكذا يتأبد تحريم المعتدة والمستبرأة إذا عقد عليها فيها ثم قبلها أو باشرها فيها، وأما إذا قبلها غير مستند لعقد كما إذا قبل معتدة أو مستبرأة من غيره معتقدا أنها زوجته فلا يتأبد تحريمها، وكذا يتأبد تحريم من وطئها بملك أو شبهة والحال أنها معتدة من نكاح، أو شبهته كعكسه بأن يطأها بنكاح، أو شبهة وهي مستبرأة من ملك أو شبهته، والله أعلم.

(ما قولكم) في رجل من بلاد يقال لها التاكة خطب امرأة من وليها فأجابه بالقبول ثم قال للزوج عند ذكر مهرها: جعلت عليك كذا لرقبتها وكذا لسالفة أمها وجداتها وأعطيتك أنا كذا مثلويب، واجعل عليه أنت كذا مثلويب ليكون المال من الجهتين بينكما مثلويب، ثم قال الولي في صيغة عقد النكاح: زوجتك بنتي على هذه الشروط التي ذكرتها لك، فقال الزوج: قبلت نكاحها بهذه الشروط، ثم تعاشرا معاشرة الأزواج في النكاح، ومعاشرة الشركاء في المال المعين منهما، ولا يتصرف أحدهما فيه إلا بإذن صاحبه فهل هذا النكاح صحيح أم لا؟

(الجواب)

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم هداية للصواب ورضى من الكريم الوهاب، واتباعا للسنة الغراء التي من عمل بها كان من الأبرار، ومن ابتدع دخل في مضمون قوله عليه الصلاة والسلام: «وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار»، وقد تحصل من هذا السؤال أن اللفظة الأعجمية، وهي المثلويب معناها الشركة، فقد اجتمعت الشركة مع عقدة النكاح. وحاصل ما ذكره شراح سيدي خليل أن النكاح يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل، إذا اجتمع مع النكاح شركة أو بيع أو جعالة أو صرف أو مساقاة أو قرض أو قراض؛ لتنافي

<<  <   >  >>