للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يجبران أمره بالجبر ولو ضمنا كزوجها قبل البلوغ وبعده، أو لو يأمره ولكن عين له الزوج أو قال: زوج بنتي ممن أحببت، أو أنت وصيي على نكاحها أو على بضعها، وأما إذا لم يذكر شيئا من النكاح أو التزويج أو البضع فالراجح عدم الجبر كما إن قال: أنت وصيي على بناتي، وأما إذا قال: أنت وصيي على مالي أو على بيع تركتي أو قبض ديني فلا جبر اتفاقا، فلو زوج جبرا في هذه الصورة فاستظهر عج الإمضاء وتوقف فيه النفراوي، وأما إن زوج بلا جبر فإنه يصح ولكن لا جبر للوصي إلا إذا بذل الزوج مهر المثل ولم يكن فاسقا فليس هو كالأب من كل وجه. اهـ ملخصا من در ودس.

(ما قولكم) في شخص مريض قال: إن مت فقد زوجت ابنتي لزيد مثلا، ثم مات الأب فقال زيد: قبلت، فهل يصح هذا النكاح أم لا؟

(الجواب)

يصح إن قبل الزوج ولو بعد موت الأب ببعد على المعتمد كما في الدسوقي ثم يقدم في ولاية غير المجبر ابن فابنه فأب فأخ فابنه فجد لأب فعم فابنه، وقدم الشقيق على الذي للأب فمولى أعلى وهو من أعتقها أو أعتق من أعتقها أو أعتق أباها فكافل كفل زمنا يحصل فيه الشفقة عليها بالفعل، والمعتمد أن الكافل لا يتولى إلا عقد الدنيئة وإن كانت غير دنيئة فلا يزوجها إلا الحاكم، ومقابله يتولى الكافل عقد مكفولته ولو شريفة ثم حاكم إن كان لا يأخذ دراهم على تولية العقد، وإلا فعدم، والحاكم لا يزوج إلا بإذنها إن ثبت عنده صحتها من المرض وخلوها من مانع كالإحرام والعدة وأنه لا ولي لها أو لها ولي ولكن عطلها أو غاب عنها غيبة بعيدة، ورضاها بالزوج وأنه كفؤها في الدين أي التدين والعمل بالأحكام الشرعية والحرية والسلامة من العيوب ولو من غير ما يوجب الخيار مع مساواته لها فيما هي عليه من صفات الكمال وأن المهر مهر مثلها في غير الرشيدة، وأما هي فلها إسقاط الكفاءة فيما ذكر ثم يقدم أي فرد من أفراد المسلمين.

(ما قولكم) في رجل تزوج ثيبا شريفة لا عصبة لها ولا كافل، وهو كفؤها بعد ثبوت طلاقها ودعواها انقضاء عدتها تولى عقدها وحصل العقد بحضرة جماعة من المسلمين ثم دخل بها ذلك الزوج، فادعى شخص فساد العقد لعدم تولي القاضي العقد فما الحكم أفيدوا؟

(الجواب)

العقد صحيح لا يسوع فسخه لعدم القاضي الشرعي في هذا الزمان فلا ولاية له

<<  <   >  >>