للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أصلا إنما الولاية لعامة المسلمين إذا فقد العاصب، إذ شرط القاضي مفقود في هذا الزمان، ولا تكاد تجتمع شروطه فيمن يتولى القضاء الآن، وبذل المال في القضاء من الباطل وقبول الرشوة فسق، والله أعلم. اهـ من فتاوى العلامة الشيخ محمد عليش.

[[مسألة]]

إذا تولى العقد غير المجبر مع وجود المجبر فسخ أبدا، ولو أجازه المجبر عقد من فوض له أموره وثبت التفويض له بالصيغة أو العادة ببينة لا بمجرد دعوى ولا بإقرار المجبر بعد العقد.

[[مسألة]]

يزوج الحاكم العادل ابنة الغائب المجبرة إن كانت الغيبة بعيدة كأفريقية من مصر ولم يرج قدومه، وإذنها صمتها، والظاهر أن الغيبة المتوسطة يقال فيها ما قارب الشيء يعطى حكمه، والنصف يلحق بالغيبة القريبة فيفسخ النكاح فيها، وللقاضي تزويجها ولو دامت نفقتها ولم يخف عليها ضيعة، فإن خيف فسادها زوجها ولو جبرا على المعتمد. اهـ ملخصا من در ودس.

[[مسألة]]

يصح العقد بأبعد من الأولياء مع وجود أقرب لم يجبر في شريفة ودنية، فلا يفسخ بحال، وأما إذا تولى عقد نكاح امرأة رجل أجنبي مع وجود رجل خاص من أوليائها، وكان الخاص غير مجبر، فإن كانت تلك المرأة شريفة وهي من كان يرغب فيها الوصف من أمور أربعة: الحسب، وهو ما يعد من مفاخر الرجال، والنسب، والمال، والجمال على مقتضى ما قاله زروق، فللولي الخاص إن قرب بعد الدخول أو الحاكم إن عدم الولي أو غاب على ثلاثة أيام فأكثر رد نكاحها، وإجازته فهو صحيح موقوف على الإجازة وفي تحتم الفسخ إن طال الزمن قبل الدخول دخل أم لا، ورجح كما في المجموع أو لا يتحتم ويخير الولي بين الإجازة والرد وهو الظاهر كما في در والطول بالعرف، وانظر هل الفسخ بطلاق أم لا كما في حاشية الخرشي، وأما إن طالت إقامتها مع زوجها نحو ثلاث سنين أو ولدت ولدين فإنه يصح النكاح ولا كلام للخاص، وإن كانت دنيئة كمعتقة ومسلمانية صح العقد عليها بالولاية العامة مع الجواز وليس لوليها الخاص كلام.

[[مسألة]]

قال عبق: فإن سكت الولي عند عقد الأجنبي لها مع حضوره فهو إقرار له، قال البناني: وفيه نظر، فقد ذكر ابن لب عن ابن الحاج أنه لا اعتبار برضا الأقرب إذا لم يتول العقد ولا قدم من تولاه ولا يعد هذا إقرارا للنكاح، ذكره في نوازله في عقد نكاح الخال مع

<<  <   >  >>