للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمرأة وخالتها من كل من لو قدرت إحداهما ذكرا لا يجوز له نكاح الأخرى، فالجملة إحدى وأربعون، انظر الأمير على عبق.

[[مسألة]]

في الأمير ذكر البرزلي ما نصه: رأيت في بعض التقاييد عن سنن أبي داود النهي عن جمع عمتين وخالتين، وصورة العمتين أن يتزوج رجلان كل أم الأخرى، والخالتين كل بنت الآخر فيولد لكل بنت فكل واحدة من البنتين عمة الأخرى في الأولى وكل خالة الأخرى في الثانية. اهـ.

[[مسألة]]

إذا نكح شخص امرأة نكاحا مجمعا على فساده، كنكاح معتدة وخامسة فإن كان عالما بذلك فلا يحرم أصولها وفصولها، ويحد لأنه زنى، وأما إن كان لا يعلم بأنها معتدة أو يعتقد حل الخامسة لكونه حديث عهد بالإسلام فلا حد عليه، وحرم عليه أصولها وفصولها، وأما المختلف في فساده فهو كالصحيح، العقد فيه على البنات يحرم الأمهات، والدخول على الأمهات يحرم البنات، ولو بالنظر لغير الوجه والكفين إن وجد اللذة ولو لم يقصد، لا إن قصد فقط، ولا إن تلذذ بالنظر للوجه والكفين فلا يحرم فيهما إلا اللذة بالمباشرة أو القبلة.

[[مسألة]]

إذا عقد الأب نكاح امرأة ولو مختلفا فيه كمحرم بأحد النسكين وشغار وتزويج المرأة نفسها حرمت على أولاده، وكذا عقد الابن ولو صغيرا يحرم على الأب، وأما عقد الشراء فلا يحرم فإذا اشترى الأب جارية فلا تحرم على ابنه بنفس عقد الشراء؛ لأن التحريم في الملك إنما يكون بالتلذذ، وكذا يقال في الابن إذا اشترى أمة لا تحرم على أبيه بعقد الشراء، وإنما تحرم بالتلذذ إن كان الابن بالغا، وأما إن كان غير بالغ فإنه لا يحرم على أبيه الأمة ولو مراهقا؛ لأن تلذذه ووطأه كلا وطء.

[[مسألة]]

تحرم البنت من الزنى خلافا لابن الماجشون، وكذا تحرم البنت التي شربت من لبن امرأة زني بها إذا كان اللبن موجودا حال الوطء، وكذلك تحرم المخلوقة من ماء زنى أبيه أو ابنه، وصرح في القبس بأن من زنى بحامل لا يجوز له أخذ بنتها التي تلدها بعد الزنى؛ لأن زرع غيره سقي بمائه، وأما المخلوقة من ماء زنى أخيه فلا تحرم كما ذكره البحيري في شرح الإرشاد؛ لأنها بمنزلة الربيبة لا بمنزلة بنته، وهو أحد قولين ومقتضى كلام بعضهم ترجيحه، ويدخل في بنت الزنا ما إذا التقطت امرأة من رجل في نحو حمام ووضعته في فرجها، ثم حملت منه فيصدق على ذلك الحمل

<<  <   >  >>