للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أنه خلق من مائه حيث علم ذلك ومقتضى كون المخلوق من الزنا كولد الصلب تحريم حليلته على أبيه من الزنا. اهـ من الخرشي وحاشيته.

[[مسألة]]

يجوز الجمع بين المرأة وبنت زوجها وبين المرأة وأم زوجها وبين المرأة وأمتها، قال عج:

وجمع امرأة وأم البعل ... أو بنتها أو رقها ذو حل

[[مسألة]]

تزوج الرجل بأم زوجة أبيه وابنة زوجة أبيه من غيره إذا ولدتها أمها قبل التزوج بأبيه جائز إجماعا، وأما إذا ولدتها أمها بعد أن تزوجت بأبيه وفارقته وأتت بها من زوج آخر، والموضوع أن لبن الأول لم ينقطع فهي حرام.

[[مسألة]]

من زنى بامرأة جاز له أن يتزوج بأصولها وفصولها، وجازت هي لأصوله وفروعه على الراجح، وقيل الزنا يحرم الأصول والفصول، وهو مذهب الحنفية، ولو بالمقدمات، قالوا: إن تلذذ ببنت زوجته أو أمها عالما بأنها بنتها أو أمها حرمت عليه زوجته، وبالغ الإمام أحمد فقال: من لاط بابن زوجته حرمت عليه. اهـ ضوء وخالفه في ذلك الأئمة الثلاثة.

(ما قولكم) في امرأة أرضعت ولدا مع بنتها ثم طلقها أبو تلك البنت، وتزوج امرأة أخرى ثم ولدت بنتا فهل لذلك الولد الذي رضع مع البنت الأولى أن يتزوج ببنت المرأة الثانية؟

(الجواب)

لا يحل له أن يتزوجها لأنه رضع من لبن أبيها، واللبن كما ينسب للمرأة ينسب للرجل، فجميع أبناء ذلك الرجل المتقدمين والمتأخرين إخوان ذلك الولد من الرضاع والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

[[مسألة]]

لا يجوز ما يقع لبعض الشافعية من إفسادهم العقد الأول لعدم عدالة الشهود لأجل أن لا يلحقها الطلاق الثلاث لأن شرط الفسخ عندهم أن لا يتحيل به على إحلال المبتوتة، قال المازري: إذا تزوجها أي مبتوتته قبل زوج عالما يحد ويلحق به الولد، فجعله من المسائل التي يجتمع فيها الحد ولحوق الولد كما في ح لتشوق الشارع للحوق النسب لكنه لم يجعله شبهة تدرأ الحد سدا للذريعة. اهـ من ضوء الشموع.

[(فصل في بعض مسائل الصداق)]

(فائدة) كان صداقه صلى الله عليه وسلم على جميع أزواجه اثنى عشر أوقية ونصف أوقية، وذلك خمسمائة درهم كما في عج ورواه مسلم، نعم أصدق النجاشي لأم حبيبة أربعة آلاف درهم، وصداق فاطمة الزهراء كان درعا على الأصح، وورد: من يمن المرأة قلة مهرها وتيسر أمرها، ورد المرأة

<<  <   >  >>