للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تضييع الدين ففي الأمير على عبد الباقي وعند الشافعية من لم تحفظ دينها ليست رشيدة، والنكاح المختلف فيه كالمتفق على صحته في لحوق الطلاق، قال سيدي خليل في مبحث النكاح المختلف فيه كطلاقه، قال العلامة الدردير: تشبيه تام، ثم قال: وإن طلق قبله أي الفسخ لحقه الطلاق. انتهى بتصرف، وفي المجموع: وفسخ المختلف فيه طلاق وطلاقه قبله أي الفسخ كهواه.

[[مسألة]]

إذا أبرأته فقال لها: روحي وسكت لزمه واحدة بائنة ما لم يبق أكثر للقرينة الدالة على الطلاق لأن نزاعهما فيه.

[[مسألة]]

إن قال: أنت طالق طلقة لا رجعة فيها فالطلاق رجعي، ولا عبرة بقوله لا رجعة فيها؛ لأنه ثبت الرجعة بأول لفظة، فلا يسقط ما وجب له من الرجعة بقوله: لا رجعة فيها، ومثله: أنت طالق طلقة تملكين بها نفسك فإنها رجعية، وقيل: بائنة، وقيل: ثلاث، والأول أرجح، ورجح اللقاني أنها بائنة وهو ما عليه مالك رضي الله عنه وابن القاسم، والقول بأنه ثلاث ضعيف، ومحل ذلك ما لم يقل طلاقا تملكين به نفسك، وإلا فهو ثلاث باتفاق، فلو زاد على قوله: تملكين إلخ ولا رجعة لي عليك فهو بائن كما للمعيار ذكره بعض شيوخنا. اهـ من حاشية الخرشي.

(ما قولكم) في رجل زوج ولده القاصر على بنت قاصرة ودخل بها ثم كرهته بعد بلوغها فترافع ولي القاصر وولي البنت لعالم مالكي، وحكماه بينهما فأخذ ولي الولد دراهم من ولي البنت لولده في مقابلة طلاقها، وطلق عن ولده البنت المذكورة، وحكم العالم المالكي بوقوع الطلاق عن الولد فهل طلاق الولي عن ولده صحيح وهل تعتد البنت أم لا؟ وهل حكم المحكم برفع الخلاف أم لا؟

(الجواب)

طلاق الولي عن ولده صحيح، ففي المختصر وموجبه أي طلاق الخلع زوج مكلف ولو سفيها أو ولي صغير أبا أو سيدا أو غيرهما، قال الخرشي: أي كما يوجبه طلاق زوج مكلف يوجبه أيضا ولي صغير أي صدور طلاق منه كان الولي أبا أو وصيا أو سلطانا أو مقام السلطان على وجه النظر في الجميع ويلزم الصغير الطلقة بائنة، ومثل الصغير المجنون، فالنظر لوليه. اهـ قال العلامة العدوي: ولا يجوز لهم الطلاق بغير عوض عند مالك وابن القاسم. اهـ قال الأمير على عبق: حكى الحطاب الاتفاق على ذلك، قال البناني: وغاب عنه نقل ابن عرفة عند اللخمي من جواز طلاقهم على الصغير، والسفيه بلا عوض، إذا كان مصلحة وهو ظاهر فانظره، انتهى ولا عدة عليها لقوله في المختصر

<<  <   >  >>