للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أخذه منها على قول ابن القاسم؛ لأن الخلع لم يصادف محلا بناء على أن المعلق، والمعلق عليه يقعان معا فلم يجد الخلع محلا، وهذا هو المشهور وبه الفتوى قال ابن رشد وحكى البرقي عن أشهب أنه إذا خالعها لا يرد على الزوجة شيئا مما أخذ قال: وهو الصحيح في النظر؛ لأنه جعل الخلع شرطا في وقوع الطلاق الثلاث، والمشروط وإنما يكون تابعا للشرط، وحيث كان المشروط تابعا للشرط فيبطل الطلاق واحدة أو أكثر لوقوعه بعد الخلع في غير زوجة وحينئذ فلا يرد ما أخذه، فإن لم يقل ثلاثا بل قال: إن خالعتك فأنت طالق وأطلق لزمه طلقتان ولا يرد لها المال، وكذا إن قال: إن خالعتك فأنت طالق طلقتين فإنه يلزمه الثلاث، ولا يرد لها المال. اهـ ملخصا من دس وأقرب المسالك وغيره.

(ما قولكم) في امرأة طلقها زوجها على مال أخذه منها ثم ثبت بعد الخلع أنها كانت مطلقة طلاقا بائنا فهل ترجع عليه بما دفعته له أم لا؟

(الجواب)

في الخرشي ترجع فيما دفعته إليه؛ لأن الخلع لم يصادف محلا بخلاف ما لو كانت مطلقة طلاقا رجعيا، والعدة لم تنقض فإنها لا ترجع في العوض؛ لأن الخلع صادف محلا لملك الزوج عصمتها ولحوق طلاقه لها؛ لأن الرجعية زوجة. اهـ.

(ما قولكم) في امرأة أبرأت زوجها براءة مجهولة فقالت: أبرأك الله وأبرأتك فقال: إن صحت براءتك فأنت طالق، فهل تصح البراءة ويقع الطلاق أم لا؟

(الجواب)

البراءة من المجهول صحيحة إذا كانت المرأة رشيدة أي تحسن التصرف فيقع الطلاق بائنا ويبرأ من كل شيء لها عليه، وأما إن كانت غير رشيدة بأن كانت صغيرة أو سفيهة أو ذات رق وأبرأته براءة معلومة أو مجهولة، فالبراءة غير صحيحة؛ فإن قال لها بعد أن أبرأته: أنت طالق لزمه الطلاق بائنا ورد إليها ما أخذه منها، وإن قال لها: إن صحت براءتك فأنت طالق لا يقع لعدم صحة البراءة، وعند الشافعية من لم تحفظ دينها ليست رشيدة، فحكمها عندهم حكم السفيهة. اهـ ملخصا من عبد الباقي والأمير بتوضيح.

[[مسألة]]

إن باع زوجته أو زوجها للغير لزمه طلقة بائنة، وكذا إن بيعت أو زوجت بحضرته وسكت، وسواء في جميع ذلك كان هازلا أو جادا. اهـ عبق وفي الأمير عن بن نقلا عن ابن القاسم يحلف الهازل ما أراد طلاقا ولا شيء عليه. اهـ وقوله وسكت، وأما إن لم يسكت بأن أنكر على من باع زوجته

<<  <   >  >>