للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كان خلعا ثابتا، وإن لم يكن على وجه الفدية حلف بالله أنه لم يكن على وجه الفدية، ويكون القول قوله. اهـ دس بتصرف.

[[مسألة]]

إذا قال لزوجته: أنت طالق طلقة لا رجعة فيها، أو لا رجعة بعدها فهي رجعية. اهـ تقرير عدوي. اهـ دس.

[[مسألة]]

لا يجوز الخلع بعوض من ذي رق أو صغيرة أو سفيهة، ورد المال في المسائل الثلاثة وبانت الزوجة من زوجها ما لم يقل إن تم لي أو إن صحت براءتك فأنت طالق فإن قاله، ورد المال لم يقع بخلاف ما إذا قاله بعد صدور الطلاق بأن قال لها: أنت طالق إن صحت براءتك فأبرأته فيلزمه الخلع، وهذا هو المعتمد خلافا للبرزلي. اهـ ملخصا من در ودس.

(ما قولكم) في امرأة طلبت المخالعة من زوجها فحضر جماعة، وحسبوا نفقة العدة وأجرة المنزل ومؤخر الصداق فبلع خمسين ريالا فقالت: خالعتك على هذا القدر المذكور فقال الزوج: قبلت الخلع على نفسي، ثم اعتدت وتزوجت برجل آخر، ثم طلقها فاعتدت ثم تزوجها الزوج الأول، ثم طلقها طلاقا رجعيا، ثم راجعها ثم خالعها ثم رفعت سؤالا لمفتي الشافعية بما ذكر فأجاب بأن الخلع الأول غير صحيح وعقد الرجل الثاني غير صحيح، وهي باقية في عصمة الزوج الأول، فما الحكم عند السادة المالكية؟

(الجواب)

خلع الرجل الأول صحيح، والطلاق والخلع الواقعان فيه بعد الزوج الثاني يضمان للخلع الأول لأن نكاح الزوج الثاني غير صحيح عند الشافعي فهو نكاح مختلف فيه، والمختلف فيه يلحق فيه الطلاق، فلا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره والله أعلم.

[باب في الطلاق]

[[مسألة]]

إن كانت العصمة غير مملوكة وقت الطلاق لا حقيقة، ولا تعليقا فلا يلزم الطلاق كما إذا قال: علي الطلاق من التي أتزوجها لا أفعل كذا، والطلاق يلزمني من التي أتزوجها إن فعلت كذا، أو إن كنت فعلت كذا، قرره شيخنا العدوي رحمه الله.

[[مسألة]]

عند الشافعي إن قال لزوجته: إن فعلت أنا وأنت كذا فأنت طالق ثلاثا، ثم خالعها حلت يمينه، فإذا فعل المحلوف عليه بعد الخلع، وقبل عقده عليها أو بعده لم يلزمه شيء، وهي فسحة عظيمة يجوز لغير الشافعي أن يقلده فيها. اهـ دس.

[[مسألة]]

إذا قال لزوجته: ما أنقلب إليه حرام إن كنت لي بامرأة

<<  <   >  >>