للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو إن لم أضربك، فقال ابن القاسم: لا يحنث في زوجته؛ لأنه أخرجها من اليمين إذ حين أوقع اليمين علمنا أنه لم يردها بالتحريم، وإنما أراد غيرها نقله ابن غازي وغيره. اهـ دس.

[[مسألة]]

في أقرب المسالك ونقل ابن عرفة عن اللخمي أن ولي الصبي، والمجنون يجوز له أن يطلق عنهما بلا عوض لمصلحة، إذ قد يكون في بقاء العصمة فساد لأمر ظهر أو حدث. اهـ قال محشية الشيخ الصاوي وهو المعول عليه. اهـ.

[باب الطلاق]

لفظه الصريح يلزمني الطلاق، أو علي الطلاق وطلاق يلزمني وطلقت وتطلقت ونحو ذلك لا مطلوقة ومنطلقة، وانطلقي فليس من الصريح، ولا من الكناية الظاهرة لاستعمالها في العرف في غير الطلاق، بل هي من الكنايات الخفية إن قصد بها الطلاق لزم وإلا فلا، ولزم في صريحه طلقة واحدة إلا لنية أكثر، وصدق في دعوى نفيه إن دل بساط عليه بيمين في القضاء، وبلا يمين في الفتوى وذلك كما لو أخذها الطلق عند ولادتها، فقال: أنت طالق إعلاما لغيره أو طالبا العلم لنفسه، وكانت مربوطة فقالت له: أطلقني، فقال: أنت طالق، أي ستطلقي ونحو ذلك مما يقتضيه الحال. اهـ من أقرب المسالك بتوضيح أي أراد بقوله: أنت طالق أنها ستطلق من الربط، وإلا بأن أراد أنها مطلوقة من الربط فهو كاذب يقع عليه الطلاق، كما في حاشية الخرشي. اهـ.

(ما قولكم) في شخص أراد أن يتزوج ابنة عمه، فحلف أخوها بالطلاق الثلاث ما يعطيها له حتى يطلق نساءه، فهل إذا طلقهن طلاقا بائنا ثم تزوج ابنة عمه، ثم عقد على زوجاته فهل يخلص الحالف من اليمين أم لا؟

(الجواب)

في فتاوى عج إذا طلق المحلوف عليه نساءه الطلاق المذكور، ثم تزوج أخت الحالف، ثم رد نساءه لم يحنث لأن دوامها في عصمته ليس بمنزلة ابتداء التزويج ما لم تقم قرينة تدل على أن القصد أن لا يجمعها مع نسائه، أو أنه لا يزوجها له مع نساء أبدا أو سوى ذلك فيعمل به، ولا يخلصه طلاق زوجاته بأن زوجاته للطلاق المذكور، والله أعلم.

(ما قولكم) في شخص اتهم بفعل شيء فحلف بالطلاق أنه ما فعله، ولا يعرف من فعله ثم تذكر بعد حلفه أن شخصا آخر فعله، وسأل ذلك الشخص فأنكر، فغلب على ظنه أن ذلك الشخص هو الفاعل فهل يقع على الحالف طلاق أم لا؟

<<  <   >  >>