للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالطلاق أنه ما أخذ معلومه من الناظر، أو ما أخذ دينه من المدين فأظهر الناظر أو المدين ورقة بخطه على أنه قبض حقه من الناظر أو قبض دينه من المدين، فادعى الحالف أنه كتبه قبل أن يأخذ منه حقه، فلا حنث عليه لأن خطه بمنزلة إقراره قبل يمينه لا بعده لسبقية الخط على الحلف، ولو لم يظهر إلا بعد الحلف ولكن لا مطالبة على الناظر ولا على المدين لأن خطه بمنزلة إقراره وتكذيبه لخطه، إنما ينفعه في عدم لزوم الطلاق كما تقدم أن من أقر بأنه اقترض مالا لا ينفعه تكذيبه لنفسه إلا في الطلاق فقط، وأما المال الذي اقترضه فيلزمه دفعه لمن أقر له، وأما تكذيبه لنفسه في شرب الخمر أو الزنى فينفعه في رفع الحد عنه خلافا لما في أقرب المسالك أفاده ص، ومحل كونه يصدق ولا يلزمه طلاق ما لم يقر بأنه شرب الخمر أو زنى، واقترض أو أخذ حقه من ناظر الوقف أو من المدين بعد حلفه أنه ما فعل شيئا من ذلك، وإلا فينجز الطلاق عليه في القضاء وظاهر هذا أنه يقبل في الفتوى. اهـ من أقرب المسالك.

(ما قولكم) في رجل طلق زوجته رجل آخر بحضرته، وهو ساكت فهل تطلق عليه أم لا؟

(الجواب)

تطلق عليه بطلاق الفضولي إياها، وهو حاضر ساكت لأن سكوته يدل على الرضا، ولما تقدم في باب الخلع أنه إن باعها أجنبي وزوجها بحضرة زوجها وسكت ولم ينكر بانت منه، ولقول المختصر، وطلاق الفضولي كبيعه، وقد قالوا في باب البيوع أن بيع الفضولي يتوقف لزومه على إجازة رب المبيع إلا إذا وقع بيع الفضولي بحضرة رب السلعة، وهو ساكت فهو لازم وصار الفضولي كالوكيل كما سيأتي.

[[مسألة]]

إن حلف وحنث وشك هل كان حلفه بالطلاق أو بالعتق أو بالمشي إلى مكة فإنه يؤمر بتنفيذ الجميع من غير قضاء. اهـ من أقرب المسالك.

[[مسألة]]

إذا شك هل طلق أم لا فلا شيء عليه، وأما الظن فيلزم به الطلاق كالتحقيق، وأما لو شك هل أعتق أم لا فإنه يلزمه لتشوف الشارع للحرية، وبغضه للطلاق، ولم ينظروا للاحتياط في الفروج، وقد أتوا في الطلاق على القاعدة من إلغاء الشك في المانع؛ لأن الطلاق مانع من حلية الوطء. اهـ ملخصا من أقرب المسالك وص.

[[مسألة]]

إذا قال: إن دخل زيد الدار فامرأته طالق، ثم شك هل دخل أم لا فلا شيء عليه إلا أن يستند الحالف لأمر يتقوى به

<<  <   >  >>