للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا قال غير البالغ لزوجته: "إن دخلت الدار فأنت طالق"، فدخلتها بعد بلوغه فلا يلزمه طلاق كما في حاشية الخرشي.

[[مسألة]]

من قال لامرأته: "كنت طلقتك"، أو قال لعبده: "كنت أعتقتك"، ولم يكن قد فعل فلا عليه في الفتوى، وقيل: يلزمه كما في الحاشية المذكورة.

[[مسألة]]

من هذا ما إذا أمرته زوجته أن يكتب لأبيها أنه طلقها لأجل أن يأتيها أبوها لشدة اشتياقها إليه ففعل، لا يلزمه الطلاق في الفتوى، وقيل: يلزمه، ومن هذا ما إذا خرجت زوجته عن طاعته فخطب امرأة أخرى فسئل: هل طلقت زوجتك: فقال: "طلقتها غير قاصدًا"، نشأ الطلاق بهذه الصيغة، بل الإخبار بالكذب ليرغبوا في تزويجه فلا يلزمه طلاق في الفتوى، وقيل: يلزمه.

[[مسألة]]

قصد الطلاق والتصميم عليه لا يقع به الطلاق باتفاق كما في حاشية الخرشي.

[[مسألة]]

إن قال: "أنت طالق ملء السماوات والأرض"، فالظاهر لزوم واحدة ما لم ينو أكثر. اهـ. من حاشية الخرشي.

[[مسألة]]

نية الطلاق بلغ، بمعنى إجرائه على القلب بكلام النفس من غير حركة اللسان والشفتين، لا يقع فيها على الراجح كما في المجموع وغيره.

[[مسألة]]

طلاق الصبي لا يقع لأنه لا يصح إلا من مكلف، وأما إذا ارتد فتبين منه زوجته لأن ردة الصبي معتبرة.

قال العلامة الخرشي ـ عند قول سيدي خليل: وإنما يصح طلاق المسلم المكلف ـ ما نصه: لا يقال إذا ارتد الصبي: بانت زوجته منه فقد وقع الطلاق مع عدم وقوعه من مكلف لأنا نقول: البينونة إنما وقعت عليه بحكم الشرع لا أنه هو الموقع. اهـ.

وفي حاشية الخرشي في باب الحجر: لو طلق الصبي، وقال: "لم أبلغ"، فالظاهر أنه يقبل قوله، وربما يدل عليه فرع السيوري، وهو أن البكر اليتيمة تريد النكاح وتدعي عليه البلوغ هل يقبل منها أو يكشف عليها؟ فأجاب بأنه يقبل. اهـ. بتوضيح، وقد تقدم في باب النكاح.

[[مسألة]]

إن عقد على امرأة وثبت نكاح بالبينة، ثم سئل عن النكاح فأنكره، لا يكون إنكاره طلاقًا كما في حاشية الخرشي وغيرها في باب النكاح.

(لطيفة) في الأمير على (عبق) أن السيد ذكر حكاية، وهي: أن رجلاً في الكنيف حلف على زوجته بالطلاق لتأتين له بالماء، فحلفت بعتق أمتها لا ناولته، قال: والملخص تمليك الأمة للزوج في الحال ببيع أو غيره، ثم بعد ذلك يمكن ردّها له بهبة أو غيرها، وذكر مع هذه الحكاية أن الليث قال: دخلت مكة فوجدت الناس مزدحمين على رجل بالحرم،

<<  <   >  >>