للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أم لا، لأنه لما عدل عن اللفظ الصريح أوجب ريبة عنده في ذلك فشدد عليه، واعترض ابن عرفة على أصبغ، وأفتى بواحدة إلى أن مات، والظاهر أنها بائنة في غير المدخول بها ورجعية في غيرها، وكلام ابن عرفة يفيده ويستثني لفظ: "لست لي بامرأة" إذا علق نحو: "إن خلت الدار فلست لي بامرأة"، فدخلت، فإنه يلزمه الثلاث، إن نوى مطلق الطلاق، أو لا نية له، فإن نوى شيئًا لزمه، وإن نوى غير الطلاق صدق بيمين في القضاء وبغيرها في الفتوى، هذا هو الذي رجح من أربعة أقوال، ولكن ينبغي تقييد تصديقه بما إذا دل عليه بساط. اهـ. ملخصًا من المجموع وحاشية الخرشي، و (در).

(ما قولكم) في رجل سأله آخر بقوله: أتريد طلاق زوجتك؟ فقال: "راحت ورحت"، وادّعى أنه لم يرد طلاقًا، هل تطلق أم لا؟

(الجواب) إن كان عرفهم أن يطلقوا بهذا اللفظ وقع عليه، وإن لم يكن عرف ولا قرينة تدل على الطلاق فهو من الكنايات بخفية، فإذا قال: أردت: ذهبت عني وذهبت عنها -مثلاً- صدق في القضاء بيمين وفي الفتوى بلا يمين.

(ما قولكم) في رجل تشاجر مع زوجته فقال لأختها: "يا فلانة يصلح أن تكون أختك طالقًا ثلاثًا"، فهل يلزمه الثلاث أم لا؟

(الجواب) إن قصد بهذه الصيغة تطليق زوجته لزمه الثلاث وإلا فلا؛ لأنه لم يسند الطلاق في لفظه إليها بل إلى أختها. اهـ الشيخ محمد عليش، وأيضًا لا يلزمه من كونها تصلح للطلاق أن يقع عليها بالفعل.

[(فصل في تعليق الطلاق)]

[[مسألة]]

إذا قال: "أنت طالق إن مت" أو "إذا مت" أو "متى مت" لم يقع طلاق؛ لأنه لم يصادف محلاً لوقوع المعلق والمعلق عليه معًا، وأما إذا قال: "أنت طالق يوم موتي" أو "قبله بلحظة" وأولى أكثر فينجز عليه الآن، وأما إن قال: "أنت طالق إن مات زيد" فينجز عليه الطلاق سواء قال: "إن مات"، أو "إذا مات"، أو "مات زيد"، أو "قبل موته"، أو "بعده"، أو "يوم موته"، فالتعليق على موت الأجنبي ينجز فيه الطلاق في جميع ما ذكر. اهـ ملخصًا من (در)، و (ص).

[[مسألة]]

إن قال لزوجته المملوكة لأبيه: "أنت طالق يوم موت أبي"، فإذا مات أبوه فلا يقع عليه الطلاق لانتقال تركة أبيه كلها أو بعضها إليه بموته، ومن جملتها زوجته المملوكة لأبيه فينفسخ نكاحه فلم يجد الطلاق محلاً، ويجوز له وطؤها بالملك، وهذا إن أراد بقوله: "يوم موت أبي": وقت موته، وأما إذا أراد باليوم: اليوم كله، فإنه ينجز عليه الطلاق من الآن؛ لأن أباه

<<  <   >  >>