للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تبغضيني فأنت طالق فإن أجابت بما لا يقتضي الحنث بأن قالت: لا أحبك في الأول أو لا أبغضك في الثاني أو سكتت فإنه يؤمر بالطلاق وجوبًا بلا جبر عليه، فإن لم يطلق كان عاصيًا بترك الواجب وعصمته باقية غير منحلة، وإن أجابت بما يقتضي الحنث بأن قالت: إني أحبك أو أبغضك فإنه يؤمر به أيضًا بلا جبر على أحد التأويلين ورجح، والثاني ينجز عليه الطلاق جبرًا، ومحل التأويلين إن أجابت بما يقتضي الحنث إذا لم يصدقها فيما أجابت به، وإلا أجبر على الطلاق بالقضاء اتفاقًا كما يفيده (ح) وغيره. اهـ ملخصًا من أقرب المسالك و (ص).

[[مسألة]]

إن قال: "إن فعلت هذا الشيء فأنت طالق" فقالت: فعلته فإن لم يصدقها أمر بالفراق بلا جبر، فإن صدقها أجبر على فراقها. اهـ من أقرب المسالك.

[[مسألة]]

حلف بالطلاق لا يكلم زيدًا مثلاً، ثم طلق من في عصمته قبل أن يكلمه، ثم تزوج بغيرها، ثم كلم المحلوف عليه، فلا تطلق الثانية التي في عصمته حين الحنث ولم تكن في عصمته حين التعليق. قال العلامة العدوي ـ تغشاه الله بالرحمة والرضوان ـ على قول الخرشي في شرح قول سيدي خليل في باب الأيمان: وفي علي أشد ما أخذ أحد على أحد، إلى أن قال: فإنه يلزمه عند عدم النية أن يطلق نساءه إلخ، والمراد: بالنساء التي يملكها فلا شيء عليه في التي يتزوجها أو يملكها بعد اليمين وقبل الحنث خلافًا لابن الحاجب.

[[مسألة]]

وجد زوجته تشاجر مع أمه من خصوص شيء فحلف بالطلاق أن لا تفعل واحدة منهما هذا الشيء، فإذا فعلته إحداهما بعد التشاجر فإن كانت نيته عدم فعل واحدة منهما إياه حال المشاجرة وبعدها لزمه الطلاق، وإن لم ينو ذلك فلا حنث لدلالة البساط على تقييد الفعل المحلوف عليه ببقاء المشاجرة، وبصدور الفعل من غير طيب نفس، وقد زالت المشاجرة وطابت النفس.

[[مسألة]]

إن قال: "إن كلمت زيدًا إن دخلت داره فأنت طالق" لم يحنث إلا بالكلام والدخول جميعًا سواء فعل المتقدم في اللفظ أو لا أو آخرًا أو فعلهما معًا فيما يمكن فيه الجمع في آن واحد، وهذا يقال له تعليق التعليق، وقال الشافعي: لا يحنث إلا إذا فعلهما على عكس الترتيب في التعليق لأنه جعل الطلاق معلقًا على الكلام، وجعل الطلاق بالكلام معلقًا على الدخول، فلا بد في الطلاق بالكلام من حصول الدخول أو لا؛ لأن قوله: "فأنت طالق" جواب في المعنى عن الأول، فيكون في النية

<<  <   >  >>