للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فبانفصاله، ولزوجها مراجعتها بعد بروزه، وقبل انفصاله عنها، فإذا وضعته حلت للأزواج ولو بعد لحظة. اهـ من أقرب المسالك، وفي صاوي: فلو خرج وقطع عضو منه داخل الرحم، فالمعتمد بقاء العدة، إذا علمت هذا تعلم أن الرجعة قبل نزول الآخر صحيحة لما علمت أنها لا تخرج من العدة إلا بانفصال الأخير.

(ما قولكم) في امرأة طلقت فوضعت دمًا مجتمعًا فهل تخرج من العدة أم لا؟

(الجواب) في أقرب المسالك وهي -أي: العدة- للحامل مطلقًا مطلقة أو متوفى عنها وضع حملها كله ولو علقة وهو دم اجتمح وعلامة أنه علقة أنه لو صب عليه ماء حار لا يذوب. اهـ، ومنه يعلم الجواب.

[مسألة] اليائسة من الحيض كبنت سبعين سنة -أي: الموفية للسبعين- لا الداخلة فيها، والتي لم تر الحيض أصلاً لصغرها، أو لكون عادتها عدم الحيض، وتسمى في عرف بعض النساء بالبغلة عدة كل واحدة منهن ثلاثة اشهر، ولو كانت رقيقًا وتمم الكسر من الشهر الرابع، وألغي يوم الطلاق فلا يحسب من العدة، فإن طلقها بعد الفجر لم يحسب ذلك اليوم من الثلاثة الأشهر، وإن طلقت قبل الفجر فإن كان مبدأ العدة أول شهر، فالثلاثة الأشهر سواء كانت كاملة أو ناقصة أو بعضها، وأما بنت الخمسين إلى السبعين، فيسأل النساء عن الدم النازل عليها، فإن قلن: ليس بحيض، فعدتها ثلاثة أشهر، وإن قلن إنه حيض فعدتها ثلاثة قروء، وأما من انقطع حيضها بعد الخمسين فلا عدة لها إلا ثلاثة أشهر اتفاقًا، ودم من لم تبلغ خمسين حيض قطعًا. اهـ ملخصًا من حاشية الخرشي، وأقرب المسالك، و (ص).

[[مسألة]]

إذا شكت المرأة المعتدة من طلاق أو وفاة في حملها، فإنها لا تحل للأزواج حتى تمكث لمنتهى أمد الحمل، وهل منتهاه أربع سنين أو خمس؟ خلاف، وظاهره أنها تحل للأزواج بعد مضي العدة، ولو مع وجود الحس ببطنها، وهو كذلك لأنه يحتمل أن تكون حركة ريح، وهذا إذا لم يزد شكها، فإن زاد بكبر بطنها فلا تحل حتى يزول الشك، وإن تحققت أنها حركة حمل لم تحل أبدًا، فإن مات في بطنها فلا تحل حتى ينزل، ولها إن مات إنزاله بدواء. اهـ ملخصًا من الخرشي والعدوي والمجموع.

(ما قولكم) في رجل طلق زوجته ثم مات، فهل تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة أم كيف الحال؟

(الجواب) إن كان الطلاق رجعيًا فإنها تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة، هذا إذا كانت العدة لم تنقض، وأما إذا

<<  <   >  >>