للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأربعة المذكورة، فظاهره أنه يجب عليه أن يكسوها حريرًا إن كانت العادة ذلك، فهل هذا الظاهر مسلم أم لا؟

(الجواب) في الدردير: ولا يلزم الزوج الحرير والخز، وظاهره ولو اعتيد واتسع حال الزوج له، وهو كذلك فهو مقيد لقوله، أي المختصر بالعادة، وهذا قول الإمام. اهـ بتوضيح، وفي (دس): فإذا تزوج إنسان بنت أكابر من شأنها لبس الحرير، فلا يلزمه إلباسها الحرير جرت العادة بلبسه أم لا، كان غنيًا أم لا. اهـ، وفي (ص): وانظر إذا شرط عليه أن يلبسها حريرًا في صلب العقد، هل يلزمه ذلك لأنه مما لا ينافي العقد، هو الظاهر ولا يلزمه ثوب مخرج إلا لشرط على الظاهر. اهـ بتصرف.

[[مسألة]]

يعرض لها عند المشاحة الماء والزيت والحطب والملح واللحم، قال بعضهم: أي لحم من ذوات الأربع لا من الطير والسمك إلا أن يكون ذلك معتادًا فيجري على العادة فيفرض اللحم على القادر ثلاث مرات في الجمعة يومًا بعد يومٍ، وعلى المتوسط في الجمعة مرتان، وعلى المنحط الحال في الجمعة مرتين، كذا قال بضعهم، والأظهر أن الفقير يفرض عليه بقدر وسعه فيراعى عادة أمثاله ولو في الشهر مرة مثلاً. اهـ ملخصًا من (در) و (دس).

[[مسألة]]

لا يلزمه فاكهة ودواء وأجرة طبيب، ولا يلزمه أجرة حمام إلا أن تكون جنبًا، وليس عنده من الماء ما تغتسل به، أو كان باردًا يضر بها في الشتاء مثلاً، وليس عنده ما تسخنه به فيلزمه أجرة الحمام لتوقف إزالة الجنابة عليه، ولا يلزمه إلا قدر أكلها لا المعتاد للناس فلا يلزمه إلا أن يقدر لها حاكم حنفي شيئًا فيلزمه ما قدره لها، وأما مذهبنا فلا يرى الحكم بتقدير النفقة في المستقبل لأن حكم الحاكم لا يدخل المستقبلات عند مالك رضي الله عنه. اهـ ملخصًا من أقرب المسالك و (ص).

(ما قولكم) في رجل حلف على زوجته أن لا تزور والديها وأن لا يدخلا لها دار أو أن لا يدخل لها أولادها من غيره، فهل يقضى لهم بالدخول ولها بالزيارة؟

(الجواب) في أقرب المسالك وحنث ـ أي قضي بتحنيثه ـ إن حلف على الأبوين والأولاد فقط أن يدخلوا لها، كما يحنث إذا حلف أن لا تزور والديها إن كانت مأمونة ولو شابة ولا يحنث بمجرد الحكم بل بدخول أبويها عليها أو بزيارتها بالفعل، وقضى لأولادها الصغار بالدخول عليها كل مرة لتتفقد حالهم وقضى لأولادها الكبار كل جمعة مرة كالوالدين.

[[مسألة]]

للزوج المتمتع بشورة

<<  <   >  >>