للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

زوجته من فرش وغطاء ولباس وآنية فيستعمل من ذلك ما يجوز استعماله ويقضى له بذلك وله منعها من بيعه وهبته، وإن خلقت لا يلزمه بدلها إلا الغطاء والوطاء وما لا بد منه، فلو جدد ما بلي من شورتها فلا يقضى لها بأخذه اهـ ملخصًا من (در)، و (دس).

(ما قولكم) في رجل حلف على زوجته أن لا تخرج من داره وأطلق لفظًا ونية فهل يقضى عليه بالحنث أم لا؟ وإذا قلتم لا يقضى عليه بالحنث، فما الفرق بين هذه المسألة والتي تقدمت من أنه إذا حلف أن لا تزور والديها فإنه يقضى عليه بالحنث.

(الجواب) لا يقضى بتحنيثه فلا تخرج ولو لأبويها حيث أطلق، والفرق بين هذه المسألة التي أطلق فيها لفظًا ونية والمسألة التي خصص فيها أنه في حال التخصيص يظهر منه قصد الضرر فلذا حنث، وقضي بدخول الوالدين والأولاد، وأن تزور والديها بخلاف حال الإطلاق، فإنه لم يظهر منه قصد الضرر فلذا لم يقض عليه بالتحنيث. اهـ ملخصًا من أقرب المسالك.

[[مسألة]]

تقدر النفقة على الزوج بحاله، أي يقدر الزمن الذي تدفع فيه النفقة بحسب حاله، فأرباب الصنائع والأجراء تقدر عليهم كل يوم، وتقبضها معجلة، وتضمن ما قبضته، هذا إذا كان الحال التعجيل، وأما إذا كان الحال التأخير، فتنظر حتى تقبضها ولا يكون عدم قدرته الآن عسرًا، وبعض الدلالين بالأسواق تقدر عليم كل جمعة، وأرباب الوظائف من إمامة أو تدريس، وأرباب العلوفات كالجند عليهم كل شهر، وأرباب الرزق والحوائط والزرع تقدر عليهم كل سنة، وهذا التقدير غير الملي. اهـ ملخصًا منهما و (دس).

(ما قولكم) في رجل من أهل الوظائف دفع لزوجته نفقة شهر عينًا بدل الحب والسمن وغير ذلك فرخصت الأسعار فهل له الرجوع بالزائد أم لا؟

(الجواب) يجوز له إعطاء الثمن عن الذي لزمه من النفقة لزوجته من الأعيان التي تلزمه إذا رضيت وإن لم ترض، فالواجب الأعيان ويلزم الزوج إن أعطاها الثمن أن يزيدها إن غلى سعر الأعيان بعد أن قبضت ثمنها، وله الرجوع عليها إن نقص سعرها ما لم يسكت مدة، وإلا حمل على أنه أراد التوسعة عليها، وهذا كله ما لم تكن اشترت الأعيان قبل غلوها أو رخصها، وإلا فلا يزيدها شيئًا في الأول، ولا يرجع عليها بشيء في الثاني. اهـ ملخصًا منهما.

[[مسألة]]

تسقط نفقة الزوجة بعسر زوجها، فلا مطالبة لها بما مضى في زمن العسر إن أيسر ولها التطليق

<<  <   >  >>