للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كثوب، أو مصحف، أو سيف محلى بأحدهما، إذا كان يخرج منه شيء بالسبك بالنار، وإلا يخرج منه شيء إذا سبك، فجواز بيعه ظاهر بلا شرط، ويشترط لجواز بيع المحلى الذي يخرج منه شيء بالسبك شروط ثلاثة:

أولها: إن أبيحت الحلية؛ لأنه لما كان الأصل في بيع المحلى المنع؛ لأن في بيعه بصنفه بيع ذهب وعرض بذهب، أو بيع فضة وعرض بفضة، وبغير صنفه بيع، وصرف في أكثر من دينار، وكل منهما ممنوع لكن رخص فيه للضرورة، كما ذكره أبو الحسن عن عياض، فما ليس بمباح كحلية على سكين، أو ثوب رجل كعمامة رجل مقصبة، ودواة فلا يجوز بيعه بأحدهما؛ لأنه ليس من محل الرخصة، فلذا لا يباع بالنقد، إلا على حكم البيع والصرف، فإن اجتمعا في دينار جاز، وإن اجتمعا في أكثر فلا، ويجوز بيعه بالعروض.

ثانيها: أن تكون الحلية مسمرة في المباع، كمصحف سمرت عليه أو سيف على جفنه، أو حمائله يؤدي نزعها لفساد. والمراد بالمسمرة ما يشمل المخيطة، أو المنسوجة، أو المطرزة، فإن لم يسمر فإنها لا تباع بصنفها ولا بغيره من النقد إلا على حكم البيع والصرف، وأما غيره من العروض فتباع، وبيع كل واحد من الحلية، وما هي فيه على انفراده جائز.

ثالثها: أن يباع معجلا من الجانبين، فإن أجل الثمن والمثمن أو أحدهما منع بأحد النقدين، وجاز بالعروض له عند اجتماع هذه الشروط، يجوز البيع سواء كان البيع بصنفه أو بغير صنفه، ويزاد على هذه الشروط إن بيع بصنفه شرط رابع أن تكون الحلية ثلث ما هي فيه فدون على المشهور، ويعتبر الثلث بالقيمة على الأرجح، وقيل بالوزن تحريا، فإذا بيع سيف محلى وزن حليته عشرون، ولصياغتها تساوي ثلاثين، وقيمة فصل الصيف أربعون منع على القول الأول، وجاز على الثاني وهو القول بالوزن تحريا، فإن لم يمكن التحري في القيمة اتفاقا، وأما ما حلي بهما معا، فيجوز بيعه بأحدهما إن تبعا المباع الذي هما به، بأن يكون قيمة الذهب والفضة الثلث فدون، وأما بيعه بهما معا فلا يجوز؛ لأنه بيع ذهب بذهب وفضة، وبيع فضة بفضة وذهب. وقد منعوا بيع سلعة ذهب بذهب، فبيع ذهب بذهب، وفضة إلى آخره أولى بالمنع. انتهى ملخصا من خرشي وعدوي بتوضيح.

[(فصل)]

في المبادلة والمراطلة

[[مسألة]]

تجوز المبادلة في الذهب والفضة بأن يباع ذهب بمثل، أو فضة بفضة عددا، فإذا تساويا عددا ووزنا جازت المبادلة

<<  <   >  >>