للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في القليل والكثير، ولو كان أحدهما أجود، ولا يشترط إلا المناجزة، وحينئذ فيجوز إبدال واحد كامل باثنين موازنين كإبدال ريال واحد بأربعة أرباع ريال موازنة له، وما ذكروه من أنه يشترط في المبادلة أن تكون واحدا بواحد، لا واحدا باثنين مفروض فيما إذا كان هناك زيادة في أحد الجانبين، وإذا لم يتساويا في العدد والوزن، فلا تجوز المبادلة إلا بشروط ستة.

أولها: القلة في العدد كستة فأقل دفعت في مثلها، أو واحدا بواحد.

ثانيها: أن يتعامل بها عددا لا وزنا.

ثالثها: أن تكون الزيادة في الوزن فقط دون العدد.

رابعها: أن تكون الزيادة في كل دينار السدس فأقل.

خامسها: أن تقع بلفظ المبادلة.

سادسها: أن تقع على قصد المعروف لا على وجه المبايعة، ولا بد في جواز المبادلة من كون الدراهم أو الدنانير مسكوكة، وهل يشترط اتحاد السكة أو لا يشترط؟ في ذلك قولان، والمعتمد عدم اشتراط اتحاد السكة.

وذكر بعضهم أن ما يتعامل به عددا من غير المسكوك حكمه حكم المسكوك، واعلم أن القواعد تقتضي منع المبادلة، لكن الشارع أجازها للمعروف بشرط تمحض الفضل من جهة واحدة، ويؤخذ من هذا جواز مبادلة الريالات المشهورة بالكلاب بالريالات المعلومة، ومبادلة البنادقة بالمحمدية لاتحاد الوزن، فالفضل من جانب واحد، كما يجوز مراطلة الريالات بالكلاب، والبنادقة بالمحمدية لتمحض الفضل من جانب واحد، فإن دار الفضل من الجانبين انتفى المعروف الذي هو السبب في الجواز، فتمنع المبادلة حينئذ، فإذا دفع من عنده ستة أجود جوهرية أو سكة حال كونها أنقص وزنا، وأخذ بدلها ستة أردأ جوهرية أو سكة حال كونها أكمل وزنا فهو ممتنع لدوران الفضل من الجانبين؛ لأن صاحب الأجود يرغب للأدنى لكمال الأدنى، وصاحب الأردأ الكامل يرغب للناقص لجودته. اهـ. ملخصا من أقرب المسالك و "دس" وعدوي بتوضيح.

[[مسألة]]

تجوز المراطلة، وهي ذهب أو فضة بمثله وزنا؛ بأن يوضع عين أحدهما من ذهب أو فضة في كفة، وعين الآخر في الكفة الأخرى ويساوى بينهما، أو يوضع عين أحدهما في كفة وصنجة في الأخرى، ثم يوزن الآخر كذلك مساويا له، وإن كان أحد النقدين أجود من الآخر لا إن كان أحدهما بعضه أدنى من مقابله وبعضه الآخر أجود منه، فلا يجوز لدوران الفضل من الجانبين، وأما الأجود سكة أو صياغة فليسا كالجودة في الجوهرية، فلا يدور بهما الفضل

<<  <   >  >>