للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تجدد، وتعتبر القيمة في بلد المعاملة وإن كان القبض في غيرها، وهذا مقيد بما إذا لم يحصل من المدين مطل، وإلا وجب عليه ما آل إليه من المعاملة الجديدة الزائدة على القيمة وإلا فالقيمة، فله الأحوط كمن عليه طعام امتنع ربه من أخذه حتى غلا، فليس لربه إلا قيمته يوم امتناعه. اهـ. ملخصا من "در" و "دس" و "ص".

[(فصل في الربا)]

(ما قولكم) في الربا مع الحربيين هل يجوز أم لا؟

(الجواب)

قال الله تعالى:} وأحل الله البيع وحرم الربا {وقال تعالى:} يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين {وقال عليه الصلاة والسلام: [الربا بضع وستون بابا أدناها كإتيان الرجل أمه] وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا، وموكله، وشاهده وكاتبه. وكان لأبي حنيفة رحمه الله على رجل ألف درهم سود فرد عليه ألف درهم بيض، فقال أبو حنيفة: لا أريد هذا الأبيض بدل دراهمي فأخاف أن يكون هذا البياض ربا، فرده وأخذ مثل دراهمه.

وقال أبو بكر: لقيت أبا حنيفة على باب رجل وكان يقرع الباب ثم يتنحى ويقوم في الشمس فسألته عنه فقال: إن لي على صاحبه دينارا وقد نهي عن قرض جر منفعة، فلا أنتفع بظل حائطه.

وفي المدونة قيل لمالك: إن في أسواقنا صيارفة من الحربيين أنصرف منهم؟ قال: أكره ذلك، ولا أري لمسلم ببلد الحرب أن يعمل بالربا فيما بينه وبين الحربيين. اهـ. ومنه يعلم الجواب.

[(فصل في علة ربا النساء وربا الفضل)]

وعلة حرمة ربا الفضل في النقد غلبة الثمنية، فهو في الفلوس النحاس المضروبة مكروه لا حرام، وعلة حرمة ربا الفضل في الطعام الاقتيات والادخار؛ أي ما يغلب اقتياته، وادخاره لأكل آدمي؛ أي ما تقوم به البنية عند الاقتصار عليه، ويدخر إلى الأمد المبتغى منه عادة من غير فساد، وهو في كل شيء بحسبه، فلا حد له، ولا بد أن يكون ادخاره على وجه العموم، فلا يلتفت لما كان ادخاره نادرا، وحينئذ فيجوز التفاضل في الجوز؛ لأن ادخاره نادر، ولا يشترط كونه متخذا للعيش غالبا على المذهب، بل المراد أنه لو استعمل لكان قوتا، وإن لم يغلب اتخاذه للعيش كالبيض فيحرم التفاضل في البيض، فتتحرى المساواة، ولو اقتضى التحري أن بيضة من غير الدجاج بيضتين من الدجاج؛ لأن البيض من دجاج، وغيره جنس واحد، والقمح، والشعير، والسلت

<<  <   >  >>