للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العبدوسي عمن يحرس الناس في المواضع المخيفة، ويأخذ منهم على ذلك أجرة؟ فأجاب بأن ذلك جائز بشروط:

أن يكون له جاه قوي بحيث لا يتجاسر عليه عادة، وأن يكون سيره معهم بقصد تجويزهم فقط لا لحاجة له، وأن يدخل معهم على أجرة معلومة، أو على المسامحة بحيث يرضى بما يدفعونه له. اهـ "ص".

[[مسألة]]

من القرض الفاسد، قرض شاة مسلوخة؛ ليأخذ عنها كل يوم رطلين مثلا، ودفع قدرا معينا من دقيق أو قمح لخباز؛ ليأخذ منه كل يوم قدرا معينا من الخبز؛ لأنه لا يقتضي طعاما عن ثمن طعام. وعند الشافعية حلية الهبة كما في المجموع.

[(فصل)]

في ذكر بعض المنهيات وغيرها

(ما قولكم) في شخص استأجر دكانا يجلد فيه الكتب والأجرة باقية في ذمته لرب الدكان. فهل يجوز لصاحب الدكان أن يعطي للمجلد كتبا يجلدها ويقص عليه أجرة التجليد من أجرة الدكان التي بذمته أم لا؟

(الجواب)

لا يجوز عند ابن القاسم؛ لأن المنافع وإن كانت معينة في الدكان فهي كالدين لتأخير أجزائها، وقبض الأوائل ليس قبضا للأواخر عنده ففيه فسخ ما في ذمة المدين في مؤخر، وهذا هو الراجح، وأجاز ذلك أشهب؛ لأن المنافع لما أسندت لمعين أشبهت المعينات المقبوضة، وقبض الأوائل قبض للأواخر عنده، وقد فعل ذلك الأجهوري؛ كان إذا ترتبت له أجرة دكانه عند المجلد يعطيه كتبا يجلدها، ويقص عليه الأجرة، وكان يقول هذا على قول أشهب، وقد صححه المتأخرون، وأفتى به ابن رشد. اهـ. من حاشية الخرشي بزيادة من "دس" و "در".

[[مسألة]]

يحرم النجش، وهو أن يزيد شخص في سلعة بيد الدلال لا لإرادته شراءها، بل يزيد على ثمنها الذي شأنها أن تباع به تلك السلعة ليغر غيره، وعلى هذا فإن بلغها بزيادته قيمتها فقط فلا حرمة عليه، بل قال ابن العربي: هو مندوب. وقيل: هو الذي يزيد ليقتدي به غيره، وإن لم يزد عن قيمتها، وعلى هذا فالمدار في الحرمة على الزيادة من غير قصد شراء، سواء زاد على قيمتها أم لا، قصد الغرر أم لا، ثم إذا اطلع المشتري على أنه زاد ليغره وزادت على ثمنها فله رد المبيع إن لم يفت، وإلا فالقيمة أو الثمن، والفوات في غير المثلي، والعقار بتغير سوق وبتغير ذات، وإن بسمن أو هزال، وكبيع ورهن. اهـ. ملخصا من أقرب المسالك و "ص".

(ما قولكم) في شخص اشترى دارا، أو غيرها وشرط عليه البائع أنه متى أتى له

<<  <   >  >>