للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال ابن يونس: قال ابن القاسم: وإذا علم أنها لا تحيض، وقد بلغت ستة عشر سنة وشبه ذلك فهو عيب في جميع الرقيق سواء كانت علية، أو دنية. اهـ. "دس" بتوضيح.

[[مسألة]]

يرد الرقيق ببخر؛ أي عفونة فرج، وكذا بعفونة فم إذا قوي، ولو لذكر كما في الحطاب لتأذي سيده بكلامه. اهـ. ملخصا من أقرب المسالك و "دس".

[[مسألة]]

يرد الرقيق سواء كان ذكرا، أو أنثى إن ثبت أنه كان زنى عند البائع، وكذلك يرد بشرب خمر وكذا بأكل أفيون وحشيشة، وكذا بعدم نبات شعر العانة لدلالته على المرض إلا أن يكون عدم نباته لدواء فلا يرد، وكذا يرد بعدم نبات شعر الحاجب أو الهدب ولو كانا لدواء، وكذلك يرد الذكر والأنثى بزيادة سن فوق الأسنان أو طول أحدها، وأما كبر السن من المقدم فهو عيب في الرائعة ونظره في غيرها. اهـ. من أقرب المسالك بزيادة من "ص" و "در".

[[مسألة]]

يرد الرقيق بالظفر، وهو لحم نابت على بياض العين من جهة الأنف إلى سوادها ومثله الشعر النابت بالعين، وإن لم يمنع البصر. اهـ. ملخصا من "در" و "دس". وكذلك يرد الرقيق ذكرا أو أنثى بالعسر؛ وهو العمل باليد اليسرى فقط بخلاف الأضبط، وهو من يعمل بكل من يديه.

[[مسألة]]

التغرير الفعلي كالشرط كتلطيخ ثوب عبد بمداد فيوهم المشتري أنه كاتب فله الرد إن وجد غير كاتب، وأما التغرير القولي فليس كالشرط، فإذا قال: عامل فلانا فإنه ثقة ملي، وهو يعلم خلاف ذلك فعامله فأكل دراهمه، فلا يضمن الغار على المشهور. ومن القولي أن يقير إناء مخروقا لشخص وهو يعلم بخرقه، وأخبره بأنه لا خرق فيه فوضع فيه سمنا مثلا فتلف فلا ضمان على الغار على المشهور إذا لم يأخذ أجرة للإناء وإلا ضمن، كما أن الصيرفي إذا نقد دراهم لا يضمن، ولو أخبر بغير ما يعلم إذا لم يأخذ أجرة وإلا ضمن اهـ. ملخصا من أقرب المسالك و "ص".

[[مسألة]]

يرد الرقيق بسقوط سن من مقدم الفم مطلقا، ولو من ذكر أو وخش، وترد الرائعة بسقوط سن ولو من غير المقدم، وأما الوخش أو الذكر فلا يرد إلا بأكثر من سن من غير المقدم لا بسقوط واحدة. اهـ. من أقرب المسالك.

[[مسألة]]

ترد الرائعة بالشيب، وأما الوخش والذكر فلا يردان به إلا إذا كثر، وهذا إذا لم يشترط في العقد وإلا رد به ولو لم يكثر، والمدار في الشرط على الغرض الشرعي، فإذا اشترط ما فيه غرض شرعي عمل به إذا تخلف الشرط، وإن لم تكن العادة

<<  <   >  >>