للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سقطا كان كالشك على ما استظهره بعضهم؛ أي فيكون القول للبائع بيمين. اهـ. ملخصا من أقرب المسالك و "ص".

[[مسألة]]

أن اشترى نحو ثوبين في صفقة واحدة فظهر عيب بأحدهما، فله رد الثوب المعيب بحصته من الثمن، وله التمسك بالباقي بجميع الثمن. اهـ. من أقرب المسالك.

[[مسألة]]

إن اشترى أثوابا متعددة مثلا فظهر عيب بأكثرها، وبقي عنده الأقل السالم فيرد الجميع ويأخذ جميع الثمن أو يتماسك بالجميع وليس له التماسك بالأقل السالم بحصته من الثمن ورد الأكثر المعيب، وإنما منع التمسك بالقليل السالم؛ لأنه كإنشاء عقدة بثمن مجهول إذ لا يعرف ما ينوب الأقل، إلا بعد تقديم المبيع كله أولا ثم تقويم كل جزء من الأجزاء، وأما إذا لم يبق الأقل السالم عند المشتري، بل فات عنده فله رد المعيب وأخذ حصته من الثمن. اهـ. ملخصا من أقرب المسالك و "ص".

[[مسألة]]

إن اشترى أحد مزدوجين كسوارين أو خفين فوجد عيبا بأحدهما فيرد الجميع ويأخذ جميع الثمن، وليس له رد المعيب إلا أن يتراضيا بذلك. اهـ. من أقرب المسالك.

[[مسألة]]

إذا رد المشتري المعيب للبائع فالغلة للمشتري من وقت عقد البيع وقبض المشتري للمبيع إلى فسخ البيع إما بحكم أو تراض، وكذلك يفوز المشتري بالغلة إذا أخذ منه المبيع بشفعة، أو باستحقاق، أو بتفليس للمشتري المفلس أو بفساد للبيع، ومن الغلة الثمرة غير المؤبرة وقت الشراء، لكن لا يفوز بها المشتري إلا إذا جذت في المسائل الخمس وإن لم تجذ، فلا تكون للمشتري في الشفعة والاستحقاق إلا إذا يبست على أصولها، وإلا كانت للشفيع والمستحق ولو زهت، وفي العيب والفساد إلا إذا زهت، وإلا أخذها البائع فيهما كما يأخذها في الفلس مطلقا ما لم تجذ، وعلى هذا التفصيل قول بعضهم:

والفائزون بغلة هم خمسة ... لا يطلبون بها على الإطلاق

الرد في عيب وبيع فاسد ... وشفعة فلس من استحقاق

فالأولان بزهوها فازا بها ... والجذ في فلس ويبس الباقي

فقوله: فالأولان؛ أي المشتري فيما إذا ظهر بالسلعة عيب، والمشتري إذا ظهر فساد المبيع يفوز كل منهما بالغلة إذا زهت الثمرة عند رد السلعة، وإلا أخذها البائع فيهما. وقوله: والجذ في فلس؛ أي أن المشتري إذا حكم بتفليسه فأخذ البائع

<<  <   >  >>