للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للمشتري، وإن اشتراه جزافا فللبائع. اهـ من عبد الباقي أيضا.

(ما قولكم) في رجل اشترى دارا فوجد بأرضها رخاما مدفونا وعمدا وحليا ونقدا، هل يدخل في شراء الدار ويكون للمشتري أو هو للبائع؟

(الجواب)

في أقرب المسالك: ولا تتناول الأرض مدفونا بها من رخام، وعمد وحلي ونقد وغير ذلك، بل هو لمالكه بلا خلاف إن علم بالإثبات أنه المالك، أو دلت القرائن عليه وحلف أنه ملكه سواء كان هو البائع، أو غيره من بائع لذلك البائع أو وارث أو غيره، وإن لم يعلم مالكه فهو لقطة فيعرف على حكم اللقطة إن ظن إفادة التعريف، وإلا كان مالا جهلت أربابه، محله بيت مال المسلمين إن كان منتظما، هذا إذا لم يكن عليه علامة الجاهلية، وإلا فهو لواجده، ويخمس والخمس لبيت المال. اهـ. بتصرف وتوضيح.

[[مسألة]]

إذا اشترى عبدا تناول ثياب خدمته فتدخل معه في البيع، ولو لم تكن عليه حال البيع، وأما ثياب زينته فلا تدخل معه إلا لشرط، ولو اشترط البائع عدم دخول ثياب خدمته بطل شرطه، ولزم البائع أن يعطيه ما يستره، وهذا قول أشهب عن مالك، ورجحه بعضهم قال: وبه مضت الفتوى عند الشيوخ، وسمع عيسى ابن القاسم أن الرجل إذا اشترط أن يبيع جارية عريانة فله ذلك، وصوبه ابن رشد قال: وبه مضت الفتيا بالأندلس، فهما قولان مرجحان. اهـ. منه بتصرف وتوضيح.

[[مسألة]]

يجب على البائع أن يسلم للمشتري وثائق العقار، وإلا خير المشتري كما في دس.

[(فصل) في اختلاف المتبايعين]

(ما قولكم) في شخص اشترى سلعة، وادعى أن ثمنها تسعة دراهم، فقال البائع: بل عشرة، فما الحكم؟

(الجواب)

إن كانت السلعة قائمة حلف كل منهما على نفي دعوى خصمه مع تحقيق دعواه، فيقول البائع: ما بعتها بتسعة، ولقد بعتها بعشرة، ويقول المشتري: لم أشترها بعشرة ولقد اشتريتها بثمانية، وإن تنازعا في التقدم فيجبر الحاكم المشتري على تبدئة البائع بالحلف، ويفسخ البيع بعد الحلف ظاهرا وباطنا، فيجوز لمن ردت له السلعة التصرف فيها ولو بالوطء، والفسخ يكون بحكم حاكم أو تراض منهما عليه، ويفسخ أيضا ظاهرا وباطنا إن نكلا وقضي للحالف على الناكل، فإن لم يحصل حكم بالفسخ ولا تراض منهما جاز لأحدهما بما ادعاه الآخر وتم البيع به، وإن فاتت السلعة بحوالة سوق

<<  <   >  >>