للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أنه حاز الرهن قبل المانع، ولا تفيده دعواه، ولو شهد له الأمين الحائز للرهن؛ لأنها شهادة على فعل نفسه، إلا أن تشهد له بينة على التحويز أو الحوز، ومعنى التحويز: أن تشهد البينة على معاينة أن الراهن سلم له الرهن قبل حصول المانع، ومعنى الحوز أن تشهد على أنه حازه قبل المانع، ولو لم تشهد بالتحويز على الأوجه فتفيده دعواه حينئذ، ويستفاد من قولهم إن الشهادة على فعل النفس لا تفيد؛ لأنها دعوى أن شهادة القباني بأن وزن ما قبضه فلان كذا لا تقبل؛ لأنها شهادة على فعل النفس بخلاف ما إذا شهد أن فلانا قبض ما وزنه فإنه يعمل بشهادته، فإن شهد بهما معا فالظاهر البطلان؛ لأن الشهادة إذا بطل بعضها بطل كلها، حيث كان بطلان بعضها للتهمة كما هنا، ومحل بطلان شهادة القباني بالوزن ما لم يكن مقاما من طرف السلطان أو نائبه كالقاضي كما بمصر، وإلا عمل بشهادته كما استظهره "عج"، والظاهر أن تابع المقام من القاضي مثله. اهـ ملخصا من أقرب المسالك و "ص".

(فائدة) تباع أم الولد (١) في مسائل:

الأولى: إذا وطئ الراهن الأمة المرهونة بلا إذن من المرتهن فولده منها حر، وتباع هي عند الأجل إن ظهر أن الراهن معسر.

الثانية: أمة المفلس الموقوفة للغرماء يطؤها المفلس، فتحمل منه.

الثالثة: أمة الشركة يطؤها أحد الشريكين بلا إذن الشريك الآخر، فتحمل منه.

الرابعة: جارية من أحاط الدين بماله ومات فوطئها ابنه، والحال أن أباه لم يمسها.

الخامسة: أمة القراض يطؤها العامل.

السادسة:


(١) قوله: "فائدة" تباع أم الولد دون ولدها إلخ، قد نظمها ابن المؤلف محمد علي المالكي بقوله لتحفظ:
تباع عند مالك أم الولد ... بدون ابنها بتسعة تعد
إن يطأ المفلس والشريك أو ... يطأها العامل في قرض رأوا
أو راهن بدون إذن المرتهن ... أو سيد بعد جناية تبن
أو استحقت بعد أن أحبلها ... وأمة غرورها زوجا لها
ومن تباع في النجوم بعدما ... قد مات سيد المكاتب كما
يطؤها ابن الذي مات وقد ... أحاط دينه ومسها فقد
وابنها يباع دونها أتى ... باثنتين عتق عبد أمة
ملكها من بعد حملها وما ... بعتقه سيده ما علما
حق له أعتق أو قد ولدت ... من قبل عتق من لعتقها أبت
وحامل من غير سيد وقد ... وهبها بدون حملها المعد
لغير من أحبل والموهوب له ... أعتقها فاحفظ ولا تهمله
اهـ.

<<  <   >  >>