للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: أن يأمن من الرذيلة. اهـ ملخا من الخرشي والعدوي.

[[مسألة]]

من أتلف أحد مزدوجين ضمن قيمتهما على الأصح كأحد سفري كتاب، وقيل: يضمن قيمة التالف وما نقصه الباقي، كمن أتلف عجلا كانت أمه تحلب عليه. اهـ من الأمير على عبق في فصل الخيار.

[[مسألة]]

من تعدى على ثوب شخص آخر فصبغه؛ فربه مخير بين أن يأخذ من المتعدي قيمته أبيض يوم التعدي، أو يأخذه ويدفع للمتعدي قيمة صبغه يوم الحكم. اهـ خرشي.

(ما قولكم) في رجل اشترى من آخر ثوبا يظنه ملكا للبائع، ثم تبين أنه مغصوب فرده إلى غاصبه، ورد له الغاصب دراهمه، فهل يسوغ له تملك تلك الدراهم أم لا؟

(الجواب) في الأمير في أول باب الوديعة: لم يختلف أصحاب سحنون أنه يجب عليه التصدق بقيمة الثوب؛ لأنه لم يعلم صاحبه، وبالدراهم التي أخذها بدل دراهمه؛ أي لأنه قدر على تخليص الثوب للفقراء، وقد رده للغاصب، ولأن الدراهم ليست عين دراهمه (١)، ودراهمه في ذمة الغاصب، كما قالوه في الوديعة يحرم قبولها من مستغرق الذمم، ومن ردها له ضمنها للفقراء، والله أعلم.

(ما قولكم) في ظالم كلص أو غاصب أو سارق أو مكاس أخذ شيئا من ربه قهرا، ثم اشتراه شخص غير ربه من ذلك الظالم، ثم وجده ربه بيد ذلك المشتري هل له أخذه منه أم لا؟

(الجواب) لربه أخذه من المشتري من الظالم، ولكن يدفع للمشتري القدر الذي دفعه للظالم بشرطين؛ الأول: إن لم يأخذ المشتري ذلك الشيء من الظالم ليتملكه مع علمه بأنه ظالم، وإلا بأن أخذه ليتملكه فإن ربه يأخذه مجانا، الثاني: لم يمكن تخليصه من الظالم إلا بالفداء، فإن أمكن تخليصه من الظالم مجانا فإن ربه يأخذه من المشتري مجانا، وإن أمكن أخذه من الظالم بأقل مما فداه به المشتري فإن ربه يأخذه بذلك الأقل، كذا ذكروه في باب الجهاد.

(فرع) إذا باع عن الصغير قريبه كالأخ، والعم بلا إيصاء ولا حضانة فكبر الصغير وأخذ شيئه فإن المشتري لا يرد الغلة، ولو كان عالما يوم البيع بتعدي البائع، قاله في المعيار، وقال الشيخ ميارة: لأن القريب فيه خلاف بين العلماء هل يتنزل منزلة الوصي أم لا؟ وعلى الثاني فالمشتري منه له شبهة


(١) قوله: ليست عين دراهمه: لكن قد يقال هو يأخذ بقدر حقه إلا أن يقال: يتحاصصوا مع غرماء الغاصب، وهو لا يدري ما يخصه.

<<  <   >  >>