للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من المنفعة، وما لم يحصل وباعتبار المسافة طولا وقصرا وسهولة وصعوبة. اهـ من أقرب المسالك.

[[مسألة]]

لا تنفسخ الإجارة بتعذر ما يستوفى به كالساكن والراكب والشيء المحمول، وظاهر هذا تعذر بسماوي كموت الراكب، أو تعذر بغير سماوي كما إذا فرط الحامل لشيء، فتلف الشيء المحمول من طعام أو غيره، أو تلف بغير سماوي من غير تفريط كما إذا عثر فكسر الشيء المحمول، وإذا فرط ضمن، وإذا علمت أن الإجارة لا تنفسخ بتعذر ما يستوفى به قبل الوارث السائر والراكب، وقال رب الأحمال: عليك جميع الأجرة وأت بمثل الأول؛ لتمام المدة والمسافة وهذا المشهور عند ابن رشد في المقدمات، والذي له في البيان أن المشهور قول ابن القاسم في المدونة، وهو الفرق بين التلف بسماوي، فلا تنقض الإجارة ويأتيه المستأجر بمثله، وعليه جميع الكراء وبين تلفه من جهة الحامل فتنقض ولا كراء له، وقيل: له من الكراء بقدر ما سار وظاهره فرط أم لا، وظاهره أن قول ابن القاسم في المدونة مقدم على غيره. اهـ منه.

[[مسألة]]

يخير الصغير الذي أجره وليه أو أجر سلعه إذا بلغ رشيدا قبل انقضاء المدة بين الإبقاء لتمام المدة والفسخ إذا ظن وليه بلوغه فيها أو لا، ظن عنده مطلقا أو ظن عدمه وقد بقي اليسير منها كالشهر ويسير الأيام؛ فلا خيار له في عقد الإجارة على نفسه فقط، وأما عقد الإجارة على سلعه فيلزم إذا ظن عدم بلوغه مطلقا، فعقد وليه الإجارة على سلعه لازم له إذا رشد في أثناء مدة الإجارة، بقي منها الكثير أو اليسير، ظن وليه رشده أم لا؛ إذ الرشد لم تعلم له غاية، بخلاف الصبا. اهـ منه.

(ما قولكم) في وكيل مفوض أكرى دار موكله بأقل من كراء مثلها، هل يفسخ الكراء؟

(الجواب) يفسخ إن أكراها بدون أجرة المثل، وكذا إن أكراها بعرض؛ لأنه خلاف العادة، هذا إذا لم تمض مدة الإجارة، وإلا رجع على وكيله بما نقص عن أجرة المثل، وبأجرة المثل في العرض، فإن عدم الوكيل رجع على المكتري ولا رجوع للمكتري على الوكيل إن أيسر، ومثل الوكيل ناظر الوقف والوصي بجامع التصرف بغير المصلحة الواجبة عليه. اهـ منه.

(ما قولكم) في شخص استأجر دارا، ثم حصل فيها

<<  <   >  >>