للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بشروط ثلاثة:

(أولها) أن يشهد الولي أنه وقف هذه الدار على محجوره، وإن لم يشهد على الحوز له، فإن لم يشهد بطل بموته أو فلسه أو مرض موته.

(ثانيها) أن يصرف الولي غلة تلك الدار كلها أو جلها في مصالح ذلك المحجور، ويشهد الولي على ذلك إذا لم يصرف الغلة بالمرة، أو صرف النصف أو الأقل فإنه يبطل بحصول أحد الموانع المتقدمة، كما قال اللقاني.

(ثالثها) لم تكن تلك الدار دار سكنى الواقف، فإن كانت دار سكناه بطل بالمانع إلا إذا خرج الواقف منها وعاينت البينة فراغها من شواغله، وإذا سكن الواقف الأقل منها وأكرى لمحجوره الأكثر؛ ليصرف أجرته في مصالحه فلا يبطل الوقف؛ لأن الأقل يتبع الأكثر، وإن سكن النصف بطل ذلك النصف فقط إن حصل مانع، وصح وقف النصف الذي لم يسكنه، وإن سكن الأكثر بطل الجميع. اهـ من أقرب المسالك بزيادة من ص.

(ما قولكم) في امرأة وقفت دارا على ولدها الصغير وحازتها له ثم ماتت، فهل يصح وقفها على الصغير أم لا؟

(الجواب) لا يكفي حوز الأم للصغير إذا كانت غير وصية، وإذا لم يكف حوز الأم للصغير إذا كانت غير وصية عليه، وإذا لم يكف حوزها وحصل مانع بطل وقفها، وأما إذا كانت وصية فإنه يكفي حوزها له بالشروط المتقدمة في المسألة التي قبل هذه كما يفهم من قوله فيها على محجوره، كما في أقرب المسالك.

(ما قولكم) في شخص وقف دارا على ذريته ذكورا وإناثا، وشرط إخراج البنات من وقفه إن تزوجن، هل يتبع شرطه أم لا؟

(الجواب) الشرط إن كان ممنوعا لا يعمل به إن كان متفقا على منعه، وأما المختلف فيه كاشتراط إخراج البنات من وقفه إذا تزوجن فهذا لا يجوز الإقدام عليه، فإذا وقع مضى، كما في الحطاب نقله البناني كما في ص.

[[مسألة]]

ليس للناظر الإيصاء بالنظر لغيره إلا أن يجعل له الواقف ذلك، وحيث لم يكن له الإيصاء بالنظر فإن مات -والحال أن الواقف حي- فإن الواقف يجعل النظر ممن شاء وإن كان ميتا فوصيه إن وجد، وإلا فالحاكم. اهـ ملخصا من در ودس.

[[مسألة]]

في عبد الباقي أن الأحوط تجنب معلوم أوقاف السلاطين لحق من هو أحوج، وفي الأمير وقعت الفتوى قديما بأنه لا يشترط في أخذه العمل بالموقوف عليه؛ لأنه في الحقيقة استحقاق من بيت المال، وممن أفرد ذلك بالتأليف الجلال السيوطي. اهـ.

[[مسألة]]

إذا مات الواقف وعدم

<<  <   >  >>