للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[كتاب الوقف، فإنه يقبل قول الناظر في الجهات التي يصرف عليها إن كان أمينا، وإذا ادعى الناظر أنه صرف الغلة صدق إن كان أمينا، ما لم يكن عليه شهود في أصل الوقف، وإلا فلا يصرف إلا بإطلاعهم ولا يقبل بدونهم، وإذا ادعى أنه صرف على الوقف مالا من عنده صدق من غير يمين إن لم يكن منهما وإلا فيحلف، وله أن يقترض لمصلحة الوقف من غير إذن الحاكم، ويصدق في ذلك، نقله دس عن شب كما في ص.]

[[مسألة]]

إذا ضاق المسجد بأهله واحتاج إلى توسعته، وبجانبه عقار وقف أو ملك؛ فإنه يجوز بيع الحبس لتوسعة المسجد، وإن أبى صاحب الحبس أو الملك من بيع ذلك فالمشهور الجبر على البيع، ويشترى بثمن الحبس حبسا كالأول، ومثل توسعة المسجد توسعة طريق المسلمين ومقبرتهم، وأما توسعة بعض الثلاثة من بعض ففي عج أنه يؤخذ الجواز من الشيخ عند قول المصنف واتبع شرطه إن جاز أن ما كان لله فلا بأس فيه أن يستعان ببعضه في بعض، إلا أن في بعض الشراح التنصيص بأنه لا يهدم المسجد لتوسيع الطريق، بخلاف الدفن فيه لضيق المقبرة؛ لأن المسجد باق بحاله.

[[مسألة]]

لا يجوز بيع الوقف وإن خرب ولو بغيره من جنسه، ولا يجوز استبداله بمثله غير خرب، ولا يجوز بيع أنقاضه من أحجار وأخشاب، فإن تعذر عود الأنقاض فيما وقفت فيه جاز نقلها في مثله، وقال ابن عرفة: يجوز نقلها لوقف آخر عادم المنفعة ولو كان غير مماثل للأول، وإذا منع بيع الوقف وأنقاضه فيجوز للناظر إذا تعذر عوده من غلة أو إجارة أن يأذن لمن يعمره من عنده على أن البناء يكون للباني ملكا وخلوا؛ أي منفعة، ويجعل على الباني في نظير الأرض حكرا يدفعه للمستحق، وكذلك يجوز للناظر أن يؤاجر أرضا محبسة لشخص يبني فيها نحو دار، ويجعل عليه لجهة الوقف قدرا من الدراهم كثلاثين درهما، فإذا كانت الدار تكرى بستين درهما فهي بينهما مناصفة، فالثلاثين التي أخذها الباني يقال لها: خلو، وهذا الخلو يتعلق به البيع والإرث والوقف وغير ذلك، وإذا اشترى جماعة من الباني المذكور وباع بعضهم حصته فلشركائه الأخذ بالشفعة، وإذا حصل خلل للبناء في صورة أخذ الناظر لمن يبني فالإصلاح على الناظر وصاحب الخلو على قدر ما لكل؛ لأنهما صارا شريكين، وأما إذا حصل الخلل في البناء الذي حصل في أرض الوقف الخالية فالإصلاح

<<  <   >  >>