للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بقوله أن يكون النظر أولا لنفسه مدة حياته، ثم للأرشد فالأرشد من أولاده لصلبه، ثم للأرشد فالأرشد من المستحقين بالفعل إلخ، فمات الواقف المذكور وخلف ولدين ذكرين تعينا ناظرين على الوقف المذكور، ثم مات أحدهما وخلف أولادا ذكورا وإناثَا، فهل يكون أولاد الولد مقام أبيهم في النظارة على الوقف المذكور مع ولد الواقف المذكور؟ وهل قول الواقف من أولاده لصلبه يشمل ولد ولدِ الصلب مع ولد الصلب، أم لا يكون ولد ولدِ الصلب ولدا صلبيا مع كونه من أولاد الظهور؟ وهل إذا كان ولد الولد للصلب مقدم على ولد الصلب إذا كان أرشد منه، ولا يمنعه قول الواقف من أولاده لصلبه؟ أم كيف يكون ذلك؟ أفتونا بنص صريح من معتمد مذهب الإمام مالك، آجركم الله آمين!

(الجواب) في الصاوي على أقرب المسالك عند قوله: واتبع شرطه إن جاز كتخصيص مذهب أو ناظر معين ما نصه؛ أي بأن شرط الواقف أن فلانا ناظر وقفه فيجب اتباع شرطه ولا يجوز العدول عنه لغيره، وليس له -أي الناظر المعين- الإيصاء بالنظر لغيره إلا أن يجعل له الواقف ذلك، وحيث لم يكن له إيصاء به، فإن مات الناظر والواقف حي جعل النظر لمن شاء، وإن كان ميتا فوصيه إن وجد، وإلا فالحاكم. اهـ ويؤخذ من قوله: وليس له الإيصاء بالنظر لغيره إلخ أن أولاد الولد لا يكونون مقام أبيهم في النظارة، ولو جعلها أبوهم لهم من بعده، بل يتعين أن يكون الولد الباقي هو الناظر.

قال الصاوي: وذكر البدر القرافي أن القاضي لا يعزل الناظر إلا بحجة، وللواقف عزله مطلقا. اهـ، وأما قوله: وهل قول الواقف من أولاده لصلبه يشمل ولد ولدِ الصلب مع ولد الصلب، أم لا يكون ولد ولدِ الصلب ولدا صلبيا إلخ، ففي رسالة الشيخ يحيي بن محمد الحطاب شرح ألفاظ الواقفين ص ٤٧ ما نصه الثاني عشر ما قاله ابن شعبان في الزاهي، ولو قال: على ولد ظهري لم يدخل فيه ولد ولده ذكورهم ولا إناثهم. اهـ.

قال الشيخ يحيي الحطاب وانظره مع قوله قبل ما نصه: ومن جعل داره حبسا على ولده وولد ولده لم يدخل فيه ولد البنات؛ لقوله -تعالى-:} يوصيكم الله في أولادكم {، فليس لولد البنات مع ذكر ولد الولد شيء، ولا على الانفراد لو انفردوا، كقوله:} ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ثم قال:} ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد {،

<<  <   >  >>