للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فكان ذكور ولده الذكر وإناثهم كولد الظهر يحجبون، ولم يكن كذلك ولد ذكور ولد البنات ولا أمهم. اهـ؛ فإنه في قوله: فكان ذكور ولده إلخ جعل ولد الولد كولد الظهر فتأمله، والله أعلم، قلت: فنص ابن شعبان في خصوص المسألة عدم دخول ولد الولد مع ولد الظهر، ولا شك أن ولد الصلب مثل ولد الظهر، وأما ما ذكره قبل ذلك مما استدل به الشيخ يحيي الحطاب ليس نصا في خصوص المسألة؛ إذ هو في الحجب المبني على اللغة لا في لفظ الواقفين المبني على العرف، على أنه فرق بين قول الواقف: من أولاده لصلبه، وبين قوله: على ولدي وولد ولدي، وقوله -تعالى-:} في أولادكم {، وقوله -تعالى-:} إن لم يكن لكم ولد {، وإن لم يكن لهن ولد فإن الأول مقيد بقيد لصلبه، والثاني مطلق غير مقيد بذلك، والقاعدة الأصولية: إن الأعمال خير من الإهمال فافهم بإمعان، والله -سبحانه وتعالى- أعلم.

[[مسألة]]

للقاضي أن يجعل للناظر شيئا من الوقف إذا لم يكن له شيء، وما أفتى به ابن عتاب من أن الناظر لا يحل له أخذ شيء من غلة الوقف بل من بيت المال، إلا إذا عين له الواقف شيئا، فهو ضعيف، ذكره دس عن البدر.

[[مسألة]]

يتبع شرط الواقف كشرط أن لا يزيد على كراسين في تغييرة الكتاب، فإن احتيج للزيادة جازت مخالفة شرطه بالمصلحة؛ لأن القصد الانتفاع كما في الحطاب، فإن شرط أن لا تغير إلا برهن فالشرط باطل والرهن لا يصح؛ لأن المستعير حيث كان أهلا لذلك وهو أمين فلا يضمن، ويقبل قوله: إن لم يفرط، فإن أريد بشرط الرهن التذكرة للرد عمل به، ذكره الأمير على عبق.

[[مسألة]]

في الأمير يجوز للناظر تغيير بعض أماكن الوقف لمصلحة، كتغيير الميضأة ونقلها إلى محل آخر، وأولى تحويل باب مثلا إلى مكان آخر مع بقاء المكان ذي البناء على حاله. اهـ.

[[مسألة]]

يجوز بيع ما لا ينتفع به فيما حبس عليه، وينتفع به في غيره، وهذا إذا كان غير عقار، ككتب علم تبلى، أو لا ينتفع بها في مدرسة وقفت فيها، وإذا بيع ما لا ينتفع به يجعل ثمنه في مثله كاملا إن أمكن، أو في جزئه إذا لم يمكن شراء كامل، فإن لم يمكن عوده في كامل أو شقصه تصدق بالثمن. اهـ من أقر المسالك بتصرف.

[[مسألة]]

قال أبو الحسن الصغير: يجوز بيع حصر المسجد إذا استغني عنها وكذا أنقاضه، وتصرف في مصالحه. انتهى، وكذا يقال في الزيت إذا صار لا ينتفع به في خصوص ما وقف

<<  <   >  >>