للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فانظره وتأمل، ولعل قولهم في باب القضاء فإن حكم المحكم في هذه الأمور أدب إن نفذ حكمه يشير لذلك.

(ما قولكم) في حكم الحاكم، هل يتوقف على تقدم دعوى أم لا؟

(الجواب) قال القرافي وغيره: حكم الحاكم لا يتوقف على تقدم دعوى ولا يجب على الحاكم ذلك، وإنما يجب عليه النظر فيما يقع فيه خصومة بالفعل، فإذا كان شخص له شخصان عدوان وخاف أن يموت من يعلم عداوتهما له فيشهدان عليه، فأشهد عند الحاكم على عداوة هذين الشخصين فللحاكم تسجيل ذلك؛ وينفع لقول القرافي المذكور، ذكره العلامة الأمير في باب الصلح عند ذكر بينة الاسترعاء، وذكره الخرشي في باب القضاء، ولكن في أقرب المسالك في باب الشهادات أنه يتوقف على تقديم دعوى صحيحة في المعاملات والخصومات كالدين والقذف والقتل والعتق والنسب، وقد لا يتوقف كرؤية الهلال وشرب الخمر والزنا؛ فإن البينة تكفي في ذلك وإن لم تتقدم دعوى.

[[مسألة]]

يجوز للإنسان أن يعمل بالقول الضعيف في مذهبه لأمر اقتضى ذلك عنده، أي لضرورة في خاصة نفسه، ولا يفتي به لغيره؛ لأنه لا يتحقق الضرورة بالنسبة لغيره كما يتحققها من نفسه سدا للذريعة، ولكن قال بعضهم: يفتي به صديقه؛ لأن شأن الصديق لا يخفى عن صديقه، وقيل: بل يقلد قول الغير من أهل المذاهب إذا كان راجحا في مذهب ذلك الغير، وهذا هو المعتمد لجواز التقليد وإن لم تكن ضرورة. اهـ ملخصا من أقرب المسالك وص والأمير.

[[مسألة]]

يجوز للخصمين تحكيم رجل عدل، عدل شهادة غير أحد الخصمين المتداعيين وغير جاهل في مال من دين وبيع وشراء وجرح ولو عظم، كجائفة وآمة أو قطع لعضو لا يحكم في حد، ولا غير ذلك مما تقدم، فإن حكم فيما تقدم مضى إن كان صوابا فلا ينقض؛ لأن حكم المحكم يرفع الخلاف كحكم الحاكم، وأدب لافتياته على الحاكم إن نفذ حكمه، بأن اقتص أو أحد أو أطلق لا بمجرد قوله: حكمت ونحوه، فإن كان أحد الخصمين هو المحكم فلا يجوز، لكنه إن وقع صوابا مضى، وقيل: بل يجوز ابتداء، وقال ابن عرفة: والقول بعدم مضيه مطلقا لا أعرفه. اهـ من در.

[[مسألة]]

للمدعي إذا لم يجد بينة تحليف المدعى عليه المنكر، وإن لم يثبت بينهما خلطة بدين أو تكرر بيع على المعتمد، فإن حلف فلا تقبل بينة بعد ذلك للمدعي إلا إذا ادعى أنه نسي البينة

<<  <   >  >>