للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قويت للسارق، خفية بإخراجه من حرز غير مأذون في دخوله، ولو لم يدخل هو الحرز، كما إذا أخرج النصاب من الحرز بعصا وهو خارجه، أو لم يخرج إذا دخله، كما إذا رمى لغيره النصاب وهو داخل الحرز بقصد واحد، فإذا سرق أقل من نصاب وكرر الأخذ بقصد واحد، كما إذا أدخل يده في صندوق وصار يأخذ نصفا بعد نصف حتى كمل النصاب، فإن كان قصده من أول الأمر تكميل النصاب قطع وإلا فلا، كما في سماع أشهب، ولا يعلم هذا القصد إلا منه، أو حرا لا يميز لصغر أو جنون بإخراجه من بيته إن كان لا يخرج منه وإلا فمن البلد، أو بسرقته من كبير حافظ له كان الحر المسروق ذكرا أو أنثى، وحدها قطع اليد اليمنى من الكوع إلا لشلل بها، أو قطع بسماوي أو قصاص سابق أو نقص أكثر أصابعها كثلاثة فرجله اليسرى، وتكون ثانية المراتب، ثم إن سرق بعد قطع رجله اليسرى فيدق اليسرى، ثم إن سرق فرجله اليمنى، ثم إن سرق سالم الأعضاء بعد الرابعة أو سرق الأشل مرة رابعة عزر باجتهاد الحاكم، وحبس إلى أن تظهر توبته، ولا يقتل على المشهور، فلو تعمد الإمام أو مأموره قطع يسراه أولا بدون عذر أجزأ على الراجح، وأما لو قطعها الأجنبي فلا يجزئ والحد باق، ويلزمه القصاص في العمد والدية في الخطأ.

والنصاب ربع دينار شرعي وزنا لا قيمة وهو أكبر من المصري، أو ثلاثة دراهم شرعية كاملة، ولو على حسب اختلاف الموازين، خالصة من الغش أو ناقصة راجت ككاملة، والدرهم الشرعي خمسون وخمسا حبة من مطلق الشعير، أو مجمع منهما أو من أحدهما مع عرض أو ما يساويهما من العرض، والحيوان رقيقا أو غيره، بالبلد التي بها السرقة إن كان بها أحد النقدين، وإلا فبأقرب بلد يوجد بها أحد النقدين، ولو تعدد مالك النصاب، والعبرة بكون المنفعة المقومة شرعية وإن كان المسروق محقرا كماء أو حطب أو تبن مما أصله مباح؛ خلافا لأبي حنيفة والشافعي في عدم القطع في مباح الأصل المملوك بوضع اليد عليه، وكذلك لو كان فاكهة رطبة، خلافا لأبي حنيفة فقط -رضي الله عن الجميع- أو كان كجارح من الطير يساوي -لتعليمه الصيد- ثلاثة دراهم، وإن لم يساوها بالنظر للحمه وريشه، وكذا إذا ساواها للحمه فقط أو ريشه معا، ومثل تعليم الجارح الصيد تعليم الطير حمل الكتب للبلدان، أو كان كسبع لجلده بعد ذبحه، أو جلد ميتة إن زاده الدبغ على قيمة أصله نصابا، كما لو كانت قيمته قبل الدبغ درهمين على تقدير جواز بيعه وبعد الدبغ خمسة دراهم، لا إن كانت قيمته بعد الدبغ أقل من ذلك، أو سرقة قبل الدبغ ولو على فرض أن قيمته نصاب.

ويكفي في التقويم واحد إن كان موجها من طرف القاضي، فلا بد من اثنين، ويعمل بشهادتهما وإن خولفا بأن قال غيرهما: لا يساويهما كما هو مذهب المدونة، وإن كان مقتضى درء الحدود بالشبهات عدم القطع إذا خولفا؛ لأن النص متبع، ولأن المثبت مقدم

<<  <   >  >>