للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والقبول، وسواء كان القبول قبل الموت أو بعده إلا أن يطرأ عجز، قال فيها: وله أن يعطي مال اليتيم مضاربة، ولا يعجبني أن يعمل هو بنفسه، قال في حاشية الخرشي: فإن عمل كان الربح له لأن الخسارة عليه.

(ما قولكم) فيمن أوصى شخصا وصية مطلقة، هل تكون غير صحيحة كما قالوه في الوكالة أم لا؟

(الجواب) قال ابن عبد السلام: اتفق مالك والشافعي على عدم إفادة الوكالة المطلقة كما إذا قال له: وكلتك، ولم يقيد، ولم يفوض، واختلفا في الوصية المطلقة، فقال الشافعي: هي مثل الوكالة المطلقة، وقال مالك: هي صحيحة، ويكون للوصي أن يتصرف في كل شيء لليتيم كوكالة التفويض اهـ خرشي.

(ما قولكم) في شخص مات وترك ثلاثمائة دينار وترك أيتاما أقام عليهم وصيا فاتجر في الثلاثمائة دينار حتى صارت ستمائة دينار، ثم إن شخصا أثبت على الميت دينا قدره ستمائة دينار، فهل يستحق صاحب الدين الستمائة دينار أو الثلاثمائة التي تركها الميت فقط، وتكون الثلاثمائة دينار التي هي الربح للأيتام أم كيف الحال؟

(الجواب) إذا اتجر الوصي للأيتام استحق صاحب الدين الستمائة عند ابن القاسم خلافا للمخزومي، وأما إذا اتجر الوصي في الثلاثمائة دينار لنفسه لا للأيتام فإنه يفوز بالربح الذي هو الثلاثمائة، ولا يقال كشف الغيب أن المال للغريم؛ لأنا نقول الوصي المتجر لنفسه أولى ممن غصب مالا واتجر به، فإنهم قالوا: الربح للغاصب كما ذكروه في باب الاستحقاق.

(ما قولكم) في شخص مات عن ولد وترك مالا فأنفقه الوصي على الولد، ثم طرأ دين على الميت يستغرق المال المذكور، ولم يعلم الوصي بذلك الدين، فهل يكون ذلك الدين على الوصي أو الصبي؟

(الجواب) لا شيء على الصبي ولا على الوصي وإن كان موسرا؛ لأنه أنفق بوجه جائز، وهذا بخلاف ما إذا أنفق الورثة البالغون نصيبهم من التركة، فإنهم يضمنون للغريم الطارئ، قال في حاشية الخرشي أي لكشف الغيب أنه لا حق لهم في التركة إلا بعد أداء الدين، ولا يضمنون التلف بأمر من الله تعالى بلا خلاف، والفرق أن التركة في ضمان الورثة بخلاف الوصي، وأما إذا اتجر الوارث لنفسه ثم طرأ دين على الميت فإن الربح له بمنزلة ما إذا اتجر الوصي لنفسه كما ذكروه في باب الاستحقاق.

(ما قولكم) في شخص أوصى بأن عنده مال قراض لفلان، ثم مات فلم يوجد شيء منه، فهل يؤخذ من تركته أم لا؟

(الجواب) ذكروا في باب القراض أن من مات وعنده قراض أو وديعة أو بضاعة ولم يوص بذلك ولم يوجد ذلك في تركته، ولم يعلم أنه رده إلى ربه ولا ادعى تلفه ولا ما يسقطه، فإنه يؤخذ من ماله لاحتمال أن يكون أنفقه أو ضاع منه بتفريط بعد أن يحلف رب المال أنه لم يصل إليه، ولا قبض منه شيئا، وهذا ما لم يتقادم الأمر كعشر سنين من يوم أخذ المال من ربه لوقت الدعوى، وإلا فيحمل على رده لربه، وأما إن أوصى بالقراض أو البضاعة فلا ضمان، بل إن وجدها ربها أخذها، وإن

<<  <   >  >>