للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وصية كدين فلا تقبل له ولا لغيره مطلقًا لتهمة جر النفع لنفسه وقوله: لأنه يستحق ما أوصى له به تبعًا للحالف يلغز به، فيقال دعوى أخذت بشاهد بلا يمين، أو يقال شيء أخذ من مال الغير بمجرد الدعوى، أو يقال شهادة للنفس مضت، وأما إن شهد لنفسه بكثير ولغيره بقليل أو بكثير فلا تقبل شهادته. اهـ من أقرب المسالك وص من باب الشهادات.

[باب الفرائض]

(ما قولكم) في شخص مات عن بنت وجدة لأم وأختين لأب وعم فما يخص كل واحد ممن ذكر؟

(الجواب)

للبنت النصف، وللجدة السدس، وللأختين الباقي، قال في الرحبية:

والأخوات إن يكن بنات ... فهن معهن معصبات

وحينئذ فلا شيء للعم والله أعلم.

(ما قولكم) في معتق بفتح التاء مات وخلف مالاً وله جد من عصبة النسب ولد أخيه ووجد أولاد المعتق بكسر التاء، فهل يأخذ المال ابن أخيه أم أولاد سيده؟

(الجواب)

قال في المختصر: وقدم عاصب النسب ثم المعتق. اهـ. قال الخرشي: يعني أن المعتق بفتح التاء إذا مات وترك مالاً فإنه يرثه عاصب النسب مثل أبيه وأخيه ونحو ذلك، ويقدم على عاصب الولاء، فإن لم يكن له عاصب من جهة النسب فمعتقه، فإن لم يوجد المعتق بكسر التاء فالأحق بالإرث عصبته. اهـ. (ما قولكم) في امرأة ماتت عن زوج وأخوات لأب ثلاث وابن عم، فما يخص كلاً ممن ذكر؟

(الجواب)

المسألة من ستة، وتعول لسبعة، فعالت المسألة بواحد، فإن نسبت الواحد للسبعة كان سبعها، فينقص من كل من الزوج والأخوات سبع حصته الأصلية التي كانت له لولا العول، فالزوج له نصف إلا سبعًا، والأخوات لهن ثلثاها إلا سبعًا، ولا شيء لابن العم لاستغراق الفروض التركة والله أعلم.

خاتمة

نسأل الله حسنها في جمل من مسائل شتى، وفيها ثلاثة فصول: الفصل الأول فيما نقل عن المسائل الملقوطة للوانوغي.

[[مسألة]]

من ادعي عليه بحق فأنكر وحلف عليه، ثم أتى المدعي بشاهد واحد لم يعلم به، وأراد أن يحلف معه ويأخذ الحق لم يكن له ذلك إلا أن يأتي بشاهدين لم يعلم بهما. اهـ.

[[مسألة]]

يلزم التعزير من سرق شيئًا لا قطع فيه، ويلزم من اختلى بأجنبية، ومن وطء مكاتبته، ومن استمنى بيده أو أتى البهيمة، أو حلف يمينًا، غموسا، أو غش في الأسواق، أو عمل بالربا، أو شهد زورًا، ومن فعل التحليل أو شهد على نكاح السر، وكذا يؤدب الزوجان والولي إلا أن يعذروا بجهل. اهـ منها وعبارة سيدي خليل وعزر الإمام لمعصية الله.

[[مسألة]]

قال القرافي: إقامة الحدود واجبة على الأئمة، واختلفوا في التعزير: فقال الإمام

<<  <   >  >>