للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القرد والدب لأجل التفريج عليه والتمعش به لإمكان التمعش بغيره، ويحرم التفرج عليه، نعم يجوز صيده للتذكية على القول بجواز أكله. اهـ بتوضيح وزيادة من الدسوقي، قال الدسوقي: والذي ذكره شيخنا العدوي أن القرد على القول بجواز أكله يجوز التمعش به بتلعيبه والفرجة عليه، وإن كان يمكن التمعش بغير ذلك، وهو موافق لما في الحطاب مما يفيد جواز اصطياد الصيد بنية الفرجة عليه، حيث لا تعذيب، وأن بعضهم أخذ الجواز من حديث:» يا أبا عمير ما فعل النغير «، كما في شمائل الترمذي وغيرها. اهـ.

[[مسألة]]

في مختصر خليل: وإن اختلف الزوجان في قبض ما حل فقبل البناء قولها، وبعده قوله بيمين فيهما عبد الوهاب إلا أن يكون بكتاب وإسماعيل بأن لا يتأخر عن البناء عرفًا. اهـ وعياض بأن لا يدعي الزوج دفعه بعد البناء، وإلا فقولها واللخمي بأن لا يكون بيدها رهن فيه، وإلا فقولها، قال ابن رحال: ويظهر من كلام من قيد بالكتاب أن المراد به كتاب مخالف لكتاب الصداق، وقد بينا ذلك في الشرح، وقال التسولي: والمراد بالكتاب الصك الذي أشهد فيه بتخلده في ذمته كان صك الصداق أو غيره كما في ابن عرفة، قلت: أفتى عياض حسبما في دعاوى المعيار بأن القول للزوج ولو كان الصداق مشهودًا عليه في كتاب، فإنه لما سئل عمن تزوج بعاجل وآجل وأشهد في رسم الصداق أنه لا براءة له في دعوى الدفع إلا ببينة، ثم دخل وادعى الدفع، فأجاب: القول قوله فيما جرت العادة بدفعه من النقد قبل الدخول. اهـ. فشهادة العادة عارضت البينة هاهنا، وهذا هو القياس في مثل هذا؛ لأن العادة إذا عارضت استصحاب الأصل الذي هو استمرار تعمير الذمة فتقدم لأنها كالشاهد بالقضاء، ولعل ابن عاصم لهذا ترك قيد القاضي عبد الوهاب، وأشار لقيدي القاضي إسماعيل والقاضي عياض بقوله:

والقول قول الزوج بعد ما بنى ... ويدعي الدفع لها قبل البنا

وهو لها فيما ادعى من بعد أن ... بنى بها والعرف رعيه حسن

فتأمله، والله أعلم. اهـ بتصرف.

[[مسألة]]

إذا خرب المسجد لا يطلب له تحية كما في الحطاب، ومقتضاه زوال أحكام المسجدية، لا أصل الحبس تأمل. اهـ دسوقي والله أعلم.

[[مسألة]]

استظهر العلامة العدوي أنه لو تيمم للضرورة عند احتلامه خوفًا من نسبته للواط أو الزنا، وصلى صحت صلاته، ويكون بمنزلة فاقد الماء. اهـ

<<  <   >  >>