للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وردت مورد الرخص، فلا تتعدى أحدها جلد الميتة المدبوغ يستعمل في الماء المطلق، وفي غير المائعات كالحبوب والدقيق، والخبز الغير المبلول، وثانيها: أكل لحم الميتة لمضطر وللكلاب، وثالثها: إيقاد النجاسة كعظم الميتة على طوب أو حجارة، ورابعها: وضع النجاسة في الزرع لنفعه، وخامسها: شرب الخمر لإساغة غصة أو لدفع الهلاك بعدم الرطوبة لا للعطش نفسه؛ لأنه يزيده فلا يجوز الدواء به ولو تعين، وفي غيره من النجاسات خلاف إن تعين، وأما المتنجس، وهو ما كان طاهرا في الأصل وطرأت عليه نجاسة؛ فيجوز الانتفاع به في غير آدمي، ومسجد بأن يسقى به الدواب والزرع، ويدهن به نحو العجلة، ويعمل من الزيت المتنجس صابون وغير ذلك، ويحرم على الآدمي، ولو غير مكلف أكله وشربه، وأما تلطخه به فمكروه على الراجح، وتجب إزالته للصلاة والطواف ودخول المسجد، وكذا يحرم الانتفاع بالمتنجس في مسجد، فلا يستصبح به بالزيت المتنجس، نعم إذا كان المصباح خارجه والضوء فيه جاز. اهـ، والله أعلم.

[[مسألة]]

في أقرب المسالك مع الشرح في باب الخيار، وجاز لمن ملك شيئا بشراء أو غيره البيع له قبل القبض له من مالكه الأول؛ إلا طعام المعاوضة، وهو ما استحق في نظير عوض، فلا يجوز بيعه قبل قبضه، سواء كان الطعام ربويا أو غير ربوي، ولو كان العوض غير متمول كرزق قاض وجندي، فإنه من بيت المال في نظير حكمه، وحراسته، وغزوه، وكذا رزق عالم، أو إمام، أو مؤذن، أو نحوهم في وقف أو بيت مال في نظير التدريس أو الإمامة، أو الأذان لا يجوز بيعه قبل قبضه من ناظر ونحوه؛ لأنه في نظير عمله وهو عوض بخلاف ما لو رتب شيء لإنسان من بيت المال أو غيره كوقف على وجه الصدقة، فيجوز بيعه قبل قبضه لعدم المعاوضة. اهـ.

وفي الصاوي عليه عن عبد الباقي: ويلحق برزق القاضي طعام جعل صداقا وخلعا، فلا يجوز بيعه قبل قبضه لا مأخوذ عن مستهلك عمدا أو خطأ، فيجوز بيعه قبل قبضه. اهـ، وكذا المثلي المبيع فاسدا إذا فات، ووجب مثله كما قال البناني بجامع أن المعاوضة ليست اختيارية بل جر إليها الحال في كل خلافا لعبد الباقي حيث جعله كرزق القاضي. اهـ، والله أعلم.

(فائدة) في القسطلاني عن البخاري، والأوجه حمل النهي عن مرتبة الميت، وهي عد محاسنه على ما يظهر فيه تبرم، أي تضجر، أو على فعله مع الاجتماع، أو على الإكثار منه، أو على ما يجدد

<<  <   >  >>