للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كفارات، نقله السيد عن البدر والمواق. اهـ أي والمشهور ما تقدم.

[[مسألة]]

إن قال: أقسمت عليك بالله فهي يمين لأنه فعل صريح في القسم فلم يبطله قوله عليك. اهـ عبد الباقي وفي الأمير لكن في حديث تعبير أبي بكر رضي الله عنه ما يقتضي عدم اللزوم، أي حديث تعبير أبي بكر الرؤيا بحضرته صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام لأبي بكر: "أصبت بعضًا وأخطأت بعضًا" فقال أبو بكر: أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني، فقال: "لا تقسم" ولم يخبره، فإنه لم يأمره بكفارة. اهـ بتوضيح.

[[مسألة]]

في الحطاب فرع قال في الكتاب: إذا حلفت على رجل ليفعلن كذا فامتنع فلا شيء عليهما، وقاله الشافعي، ثم نقل الحطاب بعد ذلك الحنث عن ابن يونس وغيره، قلت: وهذا هو المشهور بيمين الاستشفاع عند الشافعية، ويندب إجابته له كما في الحطاب، وهو خاص بالباء الموحدة من بين حروف القسم فإنها هي التي تستعمل في القسم الاستعطافي، وهي التي يصرح معها بفعل القسم. اهـ من الأمير على عبد الباقي.

[[مسألة]]

إن قال: والله لأطلقنك وأطلق في يمينه فلا يجبر على الكفارة، ولا يمنع من وطئها ولا يحنث إلا بموتها، ما دام ناويًا طلاقها، فالمنع في صيغة الحنث من وطئها محله إذا كان الحلف بطلاقها. اهـ من ضوء الشموع ودس.

[[مسألة]]

إن قال: والله لا أبيع سلعتي من زيد فقال له عمرو: وأنا، فقال: والله ولا أنت فباعها لهما أو لأحدهما فردها عليه فباعها للآخر فكفارتان، بخلاف ما لو قال: والله لا أبيعها من فلان ولا من فلان فباعها لهما أو باعها لأحدهما فردت له فباعها للآخر فكفارة واحدة، وإنما لزمه كفارتان في المسألة الأولى وكفارة واحدة في الثانية؛ لأن الأولى تعدد القسم واختلف المقسم عليه فيها، بخلاف الثانية فإن القسم فيها غير متعدد. اهـ ملخصًا من در ودس.

[[مسألة]]

إن قال: والله لا آكل لفلان طعامًا ونوى قطع كل ما جاء من جهته لمنة ثم قبل منه هدية، فإنه يحنث؛ لأن نيته تفيد تعميم كل ما فيه منة كما في ص.

[[مسألة]]

إن حلف لزوجته بالله أو بالطلاق لا أتزوج عليك في حياتك ثم طلقها وتزوج بعد طلاقها وقال: نويت بقولي في حياتها مدة كونها في عصمتي، وهي الآن ليست في عصمتي؛ فإنه يصدق، وكذا إذا قال لها: إن تزوجت في حياتك فالتي أتزوجها طالق أو فعبدي حر، أو فعلي المشي إلى مكة ثم تزوج بعد طلاقها، وقال: نويت بقولي في حياتها مدة كونها في عصمتي فإنه يصدق في الجميع في الفتوى والقضاء لمساواة نيته لظاهر لفظه بلا ترجيح، لظاهر لفظه على نيته عرفًا، وقال عج: ثم إنه يعتبر في المساواة أن يحتمل اللفظ ما نواه الحالف وغيره على السواء لغة وعرفًا، فلو احتمل ذلك لغة وكان احتماله في العرف للمعني المنوي مرجوحًا كانت النية كالمخالفة مخالفة قريبة فتقبل إلا في القضاء في الطلاق والعتق المعين كمن حلف لا يطأ أمته ونوى برجله، فإن استعمال اللفظ في هذا مرجوح عرفًا، والراجح

<<  <   >  >>