للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا أكلم زيدًا ولا أدخل داره في هذا الشهر فأكره على الفعل فكلمه أو دخل داره قهرًا فإنه لا يحنث لكن بقيود ستة أن لا يعلم بأنه يكره على الفعل قبل الحلف وإلا حنث لأنه داخل عليه في يمينه وأن لا يأمر غيره بالكراهة له، وأن لا يكون الحالف على شخص بأنه لا يأكل مثلاً هو المكره له (١) على الأكل وإلا حنث، لأنه ظاهر أنه طوع في هذين الأخيرين وأن لا يكون الإكراه شرعيًا وإلا حنث؛ لأن الإكراه الشرعي كالطوع كوالله لا أدخل المسجد ثم حبسه فيه القاضي لدعوى توجهت عليه وكحلفه أن لا يدفع ما عليه من الدين في هذا الشهر فأكرهه القاضي على الدفع لكونه موسرًا، وأن لا يفعل ثانيا طوعًا بعد زوال الإكراه وأن لا تكون يمينه لا يفعله طائعًا ولا مكرهًا وإلا حنث، بقي ما لو حلف على زوجته بالطلاق مثلاً أن لا تخرج من الدار فخرجت لسيل أو هدم أو أمر شديد لا يمكنها الفرار معه أو أخرجها صاحب الدار لكون مدة الكرى قد انقضت أو نودي على فتح قذر وهي حامل أو مرضع فخرجت لخوفها على رضيعها أو على ما في بطنها كما يقع في مصر عند إرادة نزح الكنف فينادي شخص ليعلم الناس بذلك لتخرج الحامل ونحوها ففي سماع ابن القاسم عن مالك لا حنث عليه في هذه الفروع واستصوبه بن لخروجه عن نيته حكمًا لو سئل على قاعدة البساط المتقدم وفي عبد الباقي ويحتمل الحنث لأنه كالإكراه الشرعي؛ لأن الخروج واجب شرعًا وفي مثل هذا ورده بن بأنه غير صحيح لمخالفته للنص. اهـ ملخصًا من در ودس بتوضيح.

[[مسألة]]

إذا حلف ليصومن غدًا فمرض ولم يقدر على الصوم حنث وأما إن ظهر أنه عيد فإنه لا يحنث؛ لأن بساطه إن كان يصام فكأنه قال: لأصومن غدًا إن كان يصام نقله السيد عن عج عن ابن عرفة. اهـ من حاشية الأمير على عبد الباقي بتوضيح.

[[مسألة]]

إذا حلف لا آكل هذا الرغيف أو هذا الطعام فأكل بعضه ولو لقمة حنث وهذا في صيغة البر وأما في صيغة الحنث نحو: والله لآكلن هذا الرغيف أو هذا الطعام أو إن لم آكله فهي طالق فلا يبر بفعل البعض ومن حلف أن لا يلبس هذا الثوب حنث بإدخال طوقه في عنقه، ومن حلف لا يصلي حنث بالإحرام، ومن حلف لا يصوم حنث بالأصباح ناويًا، ولو أفسد الصلاة بعد الإحرام أو الصوم بعد الأصباح، ومن حلف لا يركب حنث بوضع رجله في الركاب ولو لم يستقر على الدابة حيث استقل عن الأرض ومن حلف إن وضعت ما في بطنك فأنت طالق فوضعت واحدًا وبقي واحد حنث بوضع أحدهما، ومن حلف لا يطؤها حنث بمغيب الحشفة، وقيل بالإنزال، ولم يلتفتوا في هذا للحنث بالبعض، كأنه لتعويل الشارع في أحكام الوطء على مغيب الحشفة، ومن حلف لا يدخل الدار لم يحنث بإدخال رأسه بخلاف رجله، والأظهر إن اعتمد عليها، ومن حلف ليقرأن


(١) قوله وهو المكره إلخ وقيل لا يحنث في هذا والقولان ذكرهما ابن عرفة اهـ دس. اهـ منه.

<<  <   >  >>