للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإذا قال: إن كلمته فهي طالق أو فعبدي حر ثم أرسل له كلامًا مع رسول وبلغه له وادعى أنه نوى المشافهة قبل منه في الفتوى والقضاء، وأما إن أرسل له كتابا ووصله ثم ادعى المشافهة لم يقبل عند الرفع للحاكم في خصوص العتق المعين والطلاق لحق العبد والزوجة. اهـ ملخصًا من در ودس.

[[مسألة]]

إن حلف أن لا يكلمه ثم رأى شخصًا فسلم عليه معتقدًا أنه غيره فتبين أنه هو فإنه يحنث ولا يقال إن هذا من اللغو، ولا حنث فيما يجري فيه اللغو لأنا نقول إن الاعتقاد هنا ليس متعلقا بالمحلوف عليه حتى يكون لغوا بل بغيره؛ لأن الاعتقاد تعلق بزيد فتبين أنه غيره (١) وزيد ليس محلوفًا عليه بل المحلوف عليه عدم الكلام وقوله معتقدًا أنه غيره وأولى ظانًّا أو شاكًّا أو متوهمًا أنه غيره، وأما عكس هذه المسألة وهو لو كلم رجلا يظنه المحلوف عليه فإذا هو غيره لم يحنث ولو قصده كما ذكره الشارح أي بهرام في كبيره وشامله ولا يقال هذا فيه العزم على الضد وهو يوجب الحنث لأنا نقول العزم على الضد إنما يوجب الحنث في صيغة الحنث فقط ومن هذا يعلم أن الحنث وعدمه منوطان بها تبين لا باعتبار الاعتقاد ومن ذلك لو قال: امرأته طالق ما له مال وقد ورث قبل يمينه ما لا يعلم به فيحنث إلا أن ينوي في يمينه أعلمه فلا حنث. اهـ ويؤخذ منه أن من قال عبد فلان حر وانكشف الأمر أنه ورثه قبل أن يقول هذا القول فإنه يعتق عليه، ولم ير هذا منصوصًا، وكذا يحنث إذا سلم على جماعة فتبين أن المحلوف عليه فيهم، وأولى إن كان عالمًا بذلك إلا أن يحاشيه أي يخرجه منهم بقلبه قبل السلام عليهم، وكذا إن أخرجه بقلبه في أثناء السلام كما تقدم في مسألة أيمان المسلمين تلزمني، وهو المعتمد ومقابله أن الإخراج بالنية حال اليمين لا ينفع. اهـ ملخصًا من در ودس.

[[مسألة]]

إذا حلف بالطلاق أو بغيره أنها لا تخرج إلا بإذنه فأذن لها وخرجت بعد إذنه لكن قبل علمها بالإذن؛ فإنه يحنث سواء أذن لها وهو حاضر أو في حال سفره أشهد على الإذن أم لا وكذا يحنث بتركها عالمًا بخروجها بغير إذنه؛ لأن مجرد علمه لا يعد إذنًا فلا بد من الإذن الصريح، وأولى أن يعلم ويؤخذ من هذه المسألة ما أفتى به بعض الشيوخ فيمن حلف غريمه أنه لا يسافر من هذه البلد إلا بإذنه فسافر مصاحبًا له من غير إذنه أنه يحنث، لأنه خرج بغير إذنه، وذلك أنه ربما كان له غرض في بقائه، فإن كان البساط خوف هروبه وقد أمن بكونه معه فلا حنث، وأما إذا حلف لا يأذن لها في الخروج إلا لبيت أبيها مثلاً فأذن لها في ذلك فزادت عليه بأن ذهبت لغيره قبله أو بعده، أو اقتصرت على غيره من غير علم حال الزيادة فلا شيء عليه، وأما لو زادت وهو عالم بزيادتها ولم يمنعها فإنه يحنث؛ لأن علمه كإذنه وقد حلف أن لا يأذن لها في ذلك الزائد، وأما علمه بعد فعلها الزيادة فلا


(١) قوله: فتبين أنه غيره وهذا معنى قول المجموع وليس لغوًا فإن اللغو حال الحلف. اهـ منه.

<<  <   >  >>