للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يحتاج إلى إضافة أو زيادة، ولذلك في تمام هذا الحديث، قال: «فإن كل بدعة ضلالة»، فكل محدثة في هذا الدين فهي بدعة لا أصل لها، ولا يجوز التعبد بها إلا إذا كان لها أصل من الشرع، فإنها لا تكون بدعة في الدين، ولو صدق عليها على تلك الصفة أنها بدعة في اللغة، كقول عمر -رضي الله عنه- في جمعهم على التراويح: نعمت البدعة هذه. أي: في اللغة، وإلا فقد ثبت أصلها بفعلها في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- مرارا، وإنما منع من الاستمرار مخافة أن تفرض عليهم.

ومثل أذان الجمعة الأول، فإن الأذان للصلاة مشروع أصلا عند الوقت لكل صلاة، فهذا الأذان داخل في قوله -تعالى-: {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} (١)، ولا يدخل في ذلك جمع القرآن في المصحف، فإن كتابته معهودة زمن النبي -صلى الله عليه وسلم-، فلما تكامل الوحي لم يكن بد من جمعه ليتحقق قوله -تعالى-: {فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ} (٢).

فأما البدع الأخرى فكلها حرام، سواء كانت في الاعتقاد: كبدعة الخوارج والمعتزلة والقدرية والمرجئة والرافضة ونحوهم، أو في الأعمال والأقوال كبدعة المولد، وإحياء ليلة الإسراء، وليلة النصف من شعبان، وصلاة الرغائب، ونحو ذلك.

وقد تكلم العلماء على أحكامها كـ"كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث"، وكتاب "البدع والنهي عنها"، وأوسع ما كتب في ذلك كتاب


(١) سورة المائدة، الآية: ٥٨.
(٢) سورة عبس، الآية: ١٣.

<<  <   >  >>