للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[صوم عشر ذي الحجة وعرفة خاصة]

قال رحمه الله تعالى: [وصوم عشر ذي الحجة] لقول النبي عليه الصلاة والسلام: (ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر.

قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء) فيستحب صيام عشر ذي الحجة باستثناء يوم النحر، فهذا لا يجوز صومه، وعلى ذلك فيصام اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن للحاج ولغير الحاج، أما يوم عرفة فيستحب لغير الحاج.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وآكدها يوم عرفة] هذا آكدها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (فأحتسب على الله أن يكفّر السنة الماضية والمقبلة) كيف المقبلة؟ على ظاهره بأن يكفّر الصغائر في المقبلة، فإن مات ولم يدرك المقبلة فإن ذلك يكون رفعة في درجاته أو يكفّر عنه صغائر سابقة.

قال رحمه الله تعالى: [وآكدها يوم عرفة] لكن لغير الحاج، أما الحاج فيُكره له الصوم، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها (أن الناس تماروا عندها هل النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة، هل هو صائم أو مفطر؟ فقال بعض الناس: هو صائم، وقال بعضهم: هو مفطر فأرسلت إليه بقدح لبن وهو على بعيره فشرب عليه الصلاة والسلام) فيستحب للصائم أن يفطر يوم عرفة ليتقوى على العبادة، ويتقوى على الدعاء والوقوف في ذلك اليوم العظيم.

قال رحمه الله تعالى: [وهو كفارة سنتين] فيوم عرفة كفارة سنتين كما تقدم، يكفّر الماضية والمقبلة، ونقف عند هذا القدر والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>