للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم صوم العيدين وأيام التشريق]

قال رحمه الله تعالى: [ويحرم صوم العيدين] إجماعاً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام العيدين -كما في الصحيحين- حتى في القضاء، لو قال: أريد أن أقضي في يوم عيد الفطر فهل يصح؟ لا يصح، فينهى عن الصيام فرضه ونفله في يوم العيد.

قال رحمه الله تعالى: [وأيام التشريق] أيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، فعندنا يوم النحر يوم العاشر، والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذه الثلاثة هي أيام التشريق، لا يصح كذلك الصوم فيها إلا لمن لم يجد الهدي، فقد جاء في البخاري (أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُرخّص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي)، هذا رجل فقير يقول: ما وجدت هدياً، فله أن يصوم هذه الأيام الثلاثة: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، وغيره هل له أن يقضي أو يصوم نذره في هذه الأيام؟ لا، ذلك فقط لمن لم يجد الهدي، فإذا لم يجد الهدي فله أن يصوم هذه الأيام الثلاثة: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فهي أيام أكل وشرب لا يرخص فيها بالصيام إلا لمن لم يجد الهدي.

<<  <  ج: ص:  >  >>